منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٧
و لم ير في البلد الهلال و رآه خارج البلد شاهدان عدلان، وجب أيضا الصوم.
و إن لم يكن في السماء علّة، و طلب فلم ير، لم يجب الصوم إلّا أن يشهد خمسون نفسا من خارج البلد أنّهم رأوه [١].
و قال أبو حنيفة: لا يقبل في الصحو إلّا الاستفاضة، و في الغيم في هلال شهر رمضان يقبل واحد، و في غيره لا يقبل إلّا اثنان [٢]. و الأقرب [٣] خيرة المفيد.
لنا: ما رواه الجمهور عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطّاب [٤] قال: صحبنا أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و تعلّمنا منهم، و إنّهم حدّثونا أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: «صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته، فإن غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين، فإن شهد ذوا عدل، فصوموا و أفطروا و انسكوا» [٥].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «قال عليّ عليه السّلام: لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين» [٦].
[١] النهاية: ١٥٠.
[٢] المبسوط للسرخسيّ ٣: ١٣٩، بدائع الصنائع ٢: ٨٠- ٨١، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٢١، شرح فتح القدير ٢: ٢٥١، مجمع الأنهر ١: ٢٣٥- ٢٣٧، المغني ٣: ٩٧، المجموع ٦: ٢٨٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٦: ٢٥٨.
[٣] ح بزيادة: عندي.
[٤] عبد الرحمن بن زيد بن الخطّاب العدويّ، و هو ابن أخي عمر بن الخطّاب ولد في حياة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و مات النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و له ستّ سنين، ولّاه يزيد بن معاوية مكّة سنة ثلاث و ستّين، روى عن أبيه و عمّه عمرو بن مسعود و رجال من الصحابة، و روى عنه ابنه عبد الحميد، و أبو القاسم حسين بن حريث الجدليّ، و سالم بن عبد اللّه بن عمر و غيرهم.
أسد الغابة ٣: ٢٩٥، تهذيب التهذيب ٦: ١٧٩.
[٥] سنن الدارقطنيّ ٢: ١٦٧ الحديث ٣. و بتفاوت ينظر. سنن النسائيّ ٤: ١٣٢. و أورده ابن قدامة في المغني ٣: ٩٧.
[٦] التهذيب ٤: ١٨٠ الحديث ٤٩٨، الوسائل ٧: ٢٠٨ الباب ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٧.