منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٤
آله، فنؤمر بقضاء الصوم و لا نؤمر بقضاء الصلاة [١].
و عن أبي سعيد قال: قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «أ ليس إحداكنّ إذا حاضت لم تصلّ و لم تصم فذلك من نقصان دينها» [٢].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة أصبحت صائمة في رمضان، فلمّا ارتفع النهار حاضت، قال:
«تفطر» قال: و سألته عن امرأة رأت الطهر أوّل النهار، قال: «تصلّي و تتمّ يومها و تقضي» [٣].
و في الصحيح عن عيص بن القاسم البجليّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال:
سألته عن امرأة طمثت في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس، قال: «تفطر حين تطمث» [٤].
و في الصحيح عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «أيّ ساعة رأت المرأة الدم فهى تفطر الصائمة إذا طمثت» [٥].
و في الحسن عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألته عن امرأة أصبحت صائمة، فلمّا ارتفع النهار أو كان العشاء حاضت أ تفطر؟ قال: «نعم، و إن كان وقت المغرب فلتفطر» قال: و سألته عن امرأة رأت الطهر في أوّل النهار في
[١] صحيح مسلم ١: ٢٦٥ الحديث ٣٣٥، سنن أبي داود ١: ٦٨، ٦٩ الحديث ٢٦٢، ٢٦٣، سنن الترمذيّ ٣: ١٥٤ الحديث ٧٨٧، سنن النسائيّ ١: ١٩١، ١٩٢، سنن الدارميّ ١: ٢٣٣، سنن البيهقيّ ٤:
٢٣٦، المصنّف لعبد الرزّاق ١: ٢٣٣ الرقم ١٢٧٧.
[٢] صحيح البخاريّ ٣: ٤٥، سنن البيهقيّ ٤: ٢٣٥.
[٣] التهذيب ٤: ٢٥٣ الحديث ٧٥٠، الوسائل ٧: ١٦٣ الباب ٢٥ من أبواب من يصحّ منه الصوم الحديث ٥.
[٤] التهذيب ١: ٣٩٣ الحديث ١٢١٥، الاستبصار ١: ١٤٥ الحديث ٤٩٨، الوسائل ٧: ١٦٣ الباب ٢٥ من أبواب من يصحّ منه الصوم الحديث ٢.
[٥] التهذيب ١: ٣٩٤ الحديث ١٢١٨، الاستبصار ١: ١٤٦ الحديث ٤٩٩، الوسائل ٧: ١٦٣ الباب ٢٥ من أبواب من يصحّ منه الصوم الحديث ٤.