منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠١
و نمنع الأصل المقيس عليه. و ضرب الغلام على ترك الصلاة للتمرين و خفّة المئونة، بخلاف الصيام.
لا يقال: قد روى الشيخ عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، عن أبيه عليهما السلام، قال: «الصبيّ إذا أطاق الصوم ثلاثة أيّام متتابعة، فقد وجب عليه صيام شهر رمضان» [١].
و عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه سئل عن الصبيّ متى يصوم؟ قال: «إذا أطاقه» [٢].
لأنّا نقول: إنّه محمول على الاستحباب على ما تقدّم [٣].
مسألة: و يؤخذ [٤] الصبيّ بالصوم إذا أطاقه.
قال الشيخ: و حدّه إذا بلغ تسع سنين، و يختلف حاله بحسب المكنة و الطاقة [٥]. هذا على جهة الاستحباب دون الفرض و الإيجاب على ما تقدّم [٦]. و يلزم به وجوبا إذا بلغ خمس عشرة سنة، و سيأتي بيان ذلك إن شاء اللّه تعالى.
و لا خلاف بين أهل العلم في شرعيّة ذلك؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر وليّ الصبيّ بذلك [٧].
[١] التهذيب ٤: ٣٢٦ الحديث ١٠١٣، الاستبصار ٢: ١٢٣ الحديث ٣٩٩، الوسائل ٧: ١٦٨ الباب ٢٩ من أبواب من يصحّ منه الصوم الحديث ٥.
[٢] التهذيب ٤: ٣٢٦ الحديث ١٠١٤، الوسائل ٧: ١٦٩ الباب ٢٩ من أبواب من يصحّ منه الصوم الحديث ٩.
[٣] يراجع: ص ٢٠٠.
[٤] ص: و يؤمر.
[٥] المبسوط ١: ٢٦٦، النهاية: ١٤٩.
[٦] يراجع: ص ٢٠٠.
[٧] سنن أبي داود ١: ١٣٣ الحديث ٤٩٤، ٤٩٥، سنن الترمذيّ ٢: ٢٥٩ الحديث ٤٠٧، مسند أحمد ٢:
١٨٠ و ١٨٧، سنن الدارقطنيّ ١: ٢٣٠ الحديث ١ و ٣، سنن البيهقيّ ٢: ١٤، كنز العمّال ١٦: ٤٣٩ الحديث ٤٥٣٢٤، ٤٥٣٢٧، ٤٥٣٢٩، ٤٥٣٣٠، ٤٥٣٣٣، المعجم الكبير للطبرانيّ ٧: ١١٥ الحديث ٦٥٤٦- ٦٥٤٨، مجمع الزوائد ١: ٢٩٤.