منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٩
البحث الخامس فيمن يصحّ منه الصوم
مسألة: يشترط في وجوب الصوم: البلوغ،
و هو قول العلماء كافّة. و عن أحمد رواية أنّه يجب عليه الصوم إذا أطاقه [١].
لنا: الإجماع- و مخالفة الشاذّ لا اعتداد به- و ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «رفع القلم عن ثلاث: عن الصبيّ حتّى يبلغ، و عن المجنون حتّى يفيق، و عن النائم حتّى يستيقظ» [٢].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام في كم يؤخذ الصبيّ بالصّيام؟ فقال: «ما بينه و بين خمس عشرة سنة، و أربع عشرة سنة، و إن هو صام قبل ذلك فدعه» [٣].
[١] المغني ٣: ٩٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ١٤، الكافي لابن قدامة ١: ٤٦٢، الإنصاف ٣: ٢٨١، زاد المستقنع: ٢٨.
[٢] صحيح البخاريّ ٨: ٢٠٤، ٢٠٥، سنن أبي داود ٤: ١٤١ الحديث ٤٤٠٣، سنن ابن ماجة ١: ٦٥٨ الحديث ٢٠٤١، سنن الترمذيّ ٤: ٣٢ الحديث ١٤٢٣، سنن النسائيّ ٦: ١٥٦، سنن الدارميّ ٢: ١٧١، مسند أحمد ٦: ١٠٠، ١٠١، سنن الدارقطنيّ ٣: ١٣٨ الحديث ١٧٣، سنن البيهقيّ ٤: ٢٦٩، كنز العمّال ٤: ٢٣٣ الحديث ١٠٣٠٨- ١٠٣١٠، المعجم الكبير للطبرانيّ ١١: ٧٤ الحديث ١١١٤١، مجمع الزوائد ٦: ٢٥١.
[٣] التهذيب ٤: ٣٢٦ الحديث ١٠١٢، الوسائل ٧: ١٦٧ الباب ٢٩ من أبواب من يصحّ منه الصوم الحديث ١.