منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٥
عليه السّلام عن الصائم يصبّ في أذنه الدهن؟ قال: «لا بأس به» [١].
و في الصحيح عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألته عن الصائم يشتكي أذنه يصبّ فيها الدواء؟ قال: «لا بأس به» [٢].
احتجّوا: بأنّه أوصل إلى جوفه مع ذكره للصوم مختارا، فأفطر، كالأكل [٣].
و الجواب: قد تقدّم مرارا من أنّه ليس كلّ واصل إلى كلّ جوف مفطرا [٤].
مسألة: و يكره بلّ الثوب على الجسد؛
لأنّه يقتضي اكتناز [٥] مسامّ البدن فيمنع خروج الأبخرة، و يوجب احتقان الحرارة باطن البدن، فيحتاج معه إلى التبريد.
و يؤيّده: رواية الحسن الصيقل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول؟ فقال: «لا» [٦].
و روى الشيخ عن الحسن بن راشد، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:
الحائض تقضي الصلاة؟ قال: «لا» قلت: تقضي الصوم؟ قال: «نعم» قلت: من أين جاء هذا؟ قال: «إنّ أوّل من قاس إبليس» قلت: فالصائم يستنقع في الماء؟ قال:
«نعم» قلت: فيبلّ ثوبا على جسده؟ قال: «لا» قلت: من أين جاء هذا؟ قال: «من ذاك [٧] ...» [٨]. و هذا النهي نهي تنزيه، لا تحريم؛ عملا بالأصل المقتضي للإباحة.
[١] التهذيب ٤: ٢٥٨ الحديث ٧٦٣، الوسائل ٧: ٥٠ الباب ٢٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٢.
[٢] التهذيب ٤: ٢٥٨ الحديث ٧٦٤، الوسائل ٧: ٥٠ الباب ٢٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١.
[٣] المبسوط للسرخسيّ ٣: ٦٧، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٨٢، المغني و الشرح ٣: ٣٩.
[٤] يراجع ص: ٨٦.
[٥] اكتنز الشيء اكتنازا: اجتمع و امتلأ. المصباح المنير: ٥٤٢.
[٦] التهذيب ٤: ٢٦٧ الحديث ٨٠٦، الاستبصار ٢: ٩٣ الحديث ٣٠٠، الوسائل ٧: ٦٦ الباب ٣٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١٣.
[٧] ح و ق: ذلك، كما في المصادر.
[٨] التهذيب ٤: ٢٦٧ الحديث ٨٠٧، الاستبصار ٢: ٩٣ الحديث ٣٠١، الوسائل ٧: ٢٣ الباب ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٥.