منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٥
و لأنّ الفم في حكم الظاهر، فلا يبطل الصوم بالواصل إليه، كالأنف و العين.
أمّا لو تمضمض، فدخل الماء في حلقه، فإن تعمّد ابتلاع الماء، وجب عليه القضاء و الكفّارة. و هو قول كلّ من أوجبهما بالأكل و الشرب. و إن لم يقصده، بل ابتلعه بغير [١] اختياره، فإن كان قد تمضمض للصلاة، فلا قضاء عليه و لا كفّارة، و إن كان للتبرّد أو للعبث، وجب عليه القضاء خاصّة. و هو قول علمائنا.
و قال الشافعيّ: إن لم يكن بالغ، و إنّما رفق فسبق الماء فقولان:
أحدهما: يفطر [٢]. و به قال أبو حنيفة [٣]، و مالك [٤]، و المزنيّ [٥].
و الثاني: لا يفطر [٦]، و به قال الأوزاعيّ [٧]، و أحمد [٨]، و إسحاق، و أبو ثور.
و اختاره الربيع [٩]، و الحسن البصريّ [١٠].
[١] غ و ف: من غير.
[٢] الأمّ ٢: ١٠١، المغني ٣: ٤٢، حلية العلماء ٣: ١٩٧، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٨٣، المجموع ٦: ٣٢٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٦: ٣٩٣.
[٣] المبسوط للسرخسيّ ٣: ٦٦، المجموع ٦: ٣٢٧، المغني ٣: ٤٢، بدائع الصنائع ٢: ٩١، تحفة الفقهاء ١: ٣٥٤.
[٤] المدوّنة الكبرى ١: ٢٠٠، المجموع ٦: ٣٢٧، المغني ٣: ٤٢، نيل الأوطار ٤: ٢٨٨، حلية العلماء ٣: ١٩٧.
[٥] الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ٥٨، المجموع ٦: ٣٢٧، نيل الأوطار ٤: ٢٨٨، حلية العلماء ٣: ١٩٧.
[٦] الأمّ ٢: ١٠١، الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ٥٨، حلية العلماء ٣: ١٩٧، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٨٣، المجموع ٦: ٣٢٧، المغني ٣: ٤٢.
[٧] المغني ٣: ٤٢، المجموع ٦: ٣٢٧.
[٨] المغني ٣: ٤٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٥٠، الكافي لابن قدامة ١: ٤٧٨، الإنصاف ٣: ٣٠٩.
[٩] الربيع بن سليمان بن داود الجيزيّ أبو محمّد الأزديّ أحد أصحاب الشافعيّ و الرواة عنه، و روى عن ابن وهب و أبي الأسود، و روى عنه أبو داود و النسائيّ. مات سنة ٢٥٦ ه.
طبقات الشافعيّة لابن شهبة ١: ٦٤، تهذيب التهذيب ٣: ٢٤٥.
[١٠] المجموع ٦: ٣٢٧.