منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٠
كان أفطر أن يصوم مكانه [١].
احتجّ الشيخ: بما رواه أبو الصبّاح الكنانيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل صام ثمّ ظنّ أنّ الشمس قد غابت و في السماء علّة [٢] فأفطر، ثمّ إنّ السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب، فقال: «قد تمّ صومه و لا يقضيه» [٣].
و بما رواه زيد الشحّام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام مثل ذلك [٤].
و بما رواه- في الصحيح- عن زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: «وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيته بعد ذلك و قد صلّيت أعدت الصلاة و مضى صومك، و تكفّ عن الطعام إن كنت قد [٥] أصبت منه شيئا» [٦].
و لأن التكليف هنا منوط بالظنّ؛ لعدم العلم، و قد حصل.
و الجواب: أنّ الحديث الأوّل، في طريقه محمّد بن الفضيل و هو ضعيف. و في طريق الحديث الثاني، أبو جميلة و هو ضعيف أيضا.
و الحديث الثالث، لا دلالة فيه على صورة النزاع و هو سقوط القضاء، و التكليف منوط باستمرار الظنّ و لم يحصل هنا، كمن ظنّ الطهارة و صلّى ثمّ تبيّن فساد ظنّه. و حديثنا و إن كان يرويه محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطينيّ عن يونس
[١] سنن البيهقيّ ٤: ٢١٧، بتفاوت. و أورده الشيرازيّ في المهذّب ١: ١٨٣، و النوويّ في المجموع ٦: ٣١٠.
[٢] بعض النسخ: غيمة، و في التهذيب و الوسائل: غيم.
[٣] التهذيب ٤: ٢٧٠ الحديث ٨١٦، الاستبصار ٢: ١١٥ الحديث ٣٧٤، الوسائل ٧: ٨٨ الباب ٥١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٣.
[٤] التهذيب ٤: ٢٧١ الحديث ٨١٧، الاستبصار ٢: ١١٥ الحديث ٣٧٥، الوسائل ٧: ٨٨ الباب ٥١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٤.
[٥] لا توجد كلمة «قد» في كثير من النسخ، كما في الاستبصار.
[٦] التهذيب ٤: ٢٧١ الحديث ٨١٨، الاستبصار ٢: ١١٥ الحديث ٣٧٦، الوسائل ٧: ٨٧ الباب ٥١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١.