منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٦
مسكينا، لكلّ مسكين مدّ و قد سلف تقدير المدّ [١]. و به قال الشافعيّ [٢]، و عطاء، و الأوزاعيّ [٣].
و قال أبو حنيفة: من البرّ لكلّ مسكين نصف صاع، و من غيره صاع [٤].
و قال أحمد: مدّ من برّ، و نصف صاع من غيره [٥] و قال الشيخ: لكلّ مسكين مدّان من طعام [٦].
لنا: ما رواه الجمهور في حديث المجامع أنّه أتي النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، بمكتل فيه خمسة عشر صاعا من تمر، فقال: «خذ هذا فأطعم عيالك» [٧].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا، قال: «عليه خمسة عشر صاعا، لكلّ مسكين مدّ بمدّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله» [٨].
و لأنّها أنواع تؤدّى في واجب فتكون متساوية المقدار.
احتجّ أبو حنيفة [٩]: بما رووه [١٠] عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في حديث سلمة
[١] يراجع: الجزء الثامن: ١٩١، ١٩٢.
[٢] الأمّ ٥: ٢٨٤، حلية العلماء ٧: ١٩٦، المجموع ٦: ٣٤٥، و ج ١٧: ٣٧٨، مغني المحتاج ٣: ٣٦٧، السراج الوهّاج: ٤٤١.
[٣] المغني ٣: ٦٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٧١.
[٤] بدائع الصنائع ٥: ١٠٢، المبسوط للسرخسيّ ٣: ١١٣، و ج ٧: ١٦، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٢٧، و ج ٢: ٢١، شرح فتح القدير ٢: ٢٧٦- ٢٧٧، المغني ٣: ٦٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٧١، المجموع ٦: ٣٤٥، مجمع الأنهر ١: ٤٥٣، تحفة الفقهاء ٢: ٢١٥.
[٥] المغني ٣: ٦٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٧١، الإنصاف ٣: ٥٠٧.
[٦] المبسوط ١: ٢٧١.
[٧] سنن أبي داود ٢: ٣١٤ الحديث ٢٣٩٣، سنن الدارقطنيّ ٢: ١٩٠ الحديث ٤٩، ٥٠، سنن البيهقيّ ٤: ٢٢٢.
[٨] التهذيب ٤: ٢٠٧ الحديث ٥٩٩، الوسائل ٧: ٣١ الباب ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١٠.
[٩] المغني ٣: ٦٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٧١، المبسوط للسرخسيّ ٧: ١٦، الهداية للمرغينانيّ ٢: ٢١.
[١٠] أكثر النسخ: بما رواه.