منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٤
فلا يستعقب شيئا آخر إلّا بدليل.
احتجّ الشيخان: بما رواه أبو بصير قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول:
«الكذبة تنقض الوضوء و تفطر الصائم» قال: قلت: هلكنا، قال: «ليس حيث تذهب، إنّها ذلك الكذب على اللّه و على رسوله صلّى اللّه عليه و آله، و على الأئمّة عليهم السّلام» [١].
و الإفطار يستلزم الكفّارة؛ لما تقدّم في حديث عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أفطر في شهر رمضان متعمّدا يوما واحدا من غير عذر، قال:
«يعتق نسمة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستّين مسكينا، فإن لم يقدر تصدّق بما يطيق» [٢].
و بما رواه سماعة، قال: سألته عن رجل كذب في رمضان، قال: «قد أفطر و عليه قضاؤه، و هو صائم يقضي صومه و وضوءه إذا تعمّد» [٣].
و لأنّ الاحتياط يقتضي ذلك.
و الجواب عن الحديثين: باشتمالها على ما منعتم من العمل به، فتكون ضعيفة، و الثانية ضعيفة السند، و هي غير مسندة إلى إمام.
و لا نسلّم أنّ الإفطار يستلزم وجوب الكفّارة؛ لأنّه قد يحصل الإفطار و إن لم تجب الكفّارة، على ما يأتي.
و الاحتياط معارض ببراءة الذمّة [٤].
[١] التهذيب ٤: ٢٠٣ الحديث ٥٨٥ و فيه: «و تفطر الصيام» مكان: «و تفطر الصائم»، الوسائل ٧: ٢٠ الباب ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٢.
[٢] التهذيب ٤: ٢٠٥ الحديث ٥٩٤ و ص ٣٢١ الحديث ٩٨٤، الاستبصار ٢: ٩٥ الحديث ٣١٠، الوسائل ٧: ٢٨ الباب ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١ و تقدّم الحديث في ص ١١٩.
[٣] التهذيب ٤: ٢٠٣ الحديث ٥٨٦، الوسائل ٧: ٢٠ الباب ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٣.
[٤] كثير من النسخ: براءة الذمّة، ح: لبراءة الذمّة.