منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١١٥
و عن حفص بن سوقة، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يلاعب أهله أو جاريته و هو في [قضاء شهر] [١] رمضان، فيسبقه الماء، فينزل، فقال: «عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع [في رمضان] [٢]» [٣].
السادس: لو نظر أو تسمّع لكلام أو حادث فأمنى، لم يفسد صومه.
و به قال الشافعيّ [٤]، و أبو حنيفة [٥].
و قال الشيخ- رحمه اللّه- إن نظر إلى محلّلة، لم يلزمه شيء بالإمناء، و إن نظر إلى محرّمة، لزمه القضاء [٦].
و قال مالك: إن أنزل من النظرة الأولى، أفطر و لا كفّارة عليه، و إن استدام النظر حتّى أنزل، وجبت عليه الكفّارة [٧].
احتجّ الشافعيّ: بأنّه إنزال [٨] من غير مباشرة، فلم يفطر به، كالاحتلام. و لأنّه إنزال من غير مباشرة، فأشبه إذا فكّر فأنزل [٩].
[١] أثبتناهما من المصادر.
[٢] أثبتناهما من المصادر.
[٣] التهذيب ٤: ٣٢١ الحديث ٩٨٣، الوسائل ٧: ٢٥ الباب ٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٢.
و ص ٩٣ الباب ٥٦ الحديث ١.
[٤] الأمّ ٢: ١٠٠، حلية العلماء ٣: ١٩٦، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٨٣، المجموع ٦: ٣٢٢ و ٣٤٢، مغني المحتاج ١: ٤٣٠، السراج الوهّاج: ١٤٠- ١٤١، الميزان الكبرى ٢: ٢٥، رحمة الأمة بهامش الميزان الكبرى ١: ١٣٥.
[٥] المبسوط للسرخسيّ ٣: ٧٠، تحفة الفقهاء ١: ٣٥٣، بدائع الصنائع ٢: ٩١، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٢٢، شرح فتح القدير ٢: ٢٥٦، مجمع الأنهر ١: ٢٤٤.
[٦] المبسوط ١: ٢٧٢.
[٧] المدوّنة الكبرى ١: ١٩٩، بلغة السالك ١: ٢٤٤، إرشاد السالك: ٥٠، المغني ٣: ٤٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٤٣.
[٨] ق، ك، ص و خا: أنزل.
[٩] المهذّب للشيرازيّ ١: ١٨٣، المجموع ٦: ٣٤٢، الميزان الكبرى ٢: ٢٥، مغني المحتاج ١: ٤٣٠.