روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٥٣ - بَابُ بَيْعِ الْكَلَإِ وَ الزَّرْعِ وَ الْأَشْجَارِ وَ الْأَرَضِينَ وَ الْقُنِيِّ وَ الشِّرْبِ وَ الْعَقَارِ
مِنْ خَرَاجٍ فَهُوَ عَلَى الْعِلْجِ فَقَالَ إِنْ كَانَ اشْتَرَطَ حِينَ اشْتَرَاهُ إِنْ شَاءَ قَطَعَهُ قَصِيلًا وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ كَمَا هُوَ حَتَّى يَكُونَ سُنْبُلًا وَ إِلَّا فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتْرُكَهُ حَتَّى يَكُونَ سُنْبُلًا
______________________________
بتركه- و في (في) (قد اشتراه من أصله على إن نابه[١] أي نزل به خراج فهو على العلج)
فحينئذ علة واحدة معلولة و في يب (على أربابه خراج أو هو على العلج) و حينئذ يصير
سؤالا غير مجاب، «فقال إن كان اشترط» حين العقد بأن يكون له الخيار في القطع و
الترك فحينئذ يجوز له الترك و إن لم يشترط فظاهره البيع بشرط القطع و لا يجوز
الترك إلا برضى صاحب الملك.
و يحمل على الرضا أو اشتراط الإبقاء، ما رواه الشيخان في الحسن كالصحيح، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بأن تشتري زرعا أخضر ثمَّ تتركه حتى تحصده إن شئت أو تعلفه من قبل أن يسنبل و هو حشيش و قال: لا بأس أيضا أن تشتري زرعا قد سنبل و بلغ بحنطة[٢].
و في الحسن كالصحيح، عن بكير بن أعين قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أ يحل شراء الزرع أخضر؟ قال: نعم لا بأس به.
قال الكليني و الشيخ بعده: عنه عن زرارة مثله و قال: لا بأس بأن تشتري الزرع أو القصيل أخضر ثمَّ تتركه إن شئت حتى يسنبل ثمَّ تحصده و إن شئت أن تعلف دابتك قصيلا فلا بأس به قبل أن يسنبل فأما إذا سنبل فلا تعلفه رأسا فإنه لإفساد (فساد- خ كا).
[١] في نسخة الكافي المطبوعة« ان ما به من خراج على العلج.