روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٦٦ - كِتَابُ الصَّيْدِ وَ الذَّبَائِحِ
٤٢٠٧ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْخَثْعَمِيُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي الْكَنْعَتِ[١] قَالَ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ قِشْرٌ قَالَ بَلَى وَ لَكِنَّهَا حُوتَةٌ سَيِّئَةُ الْخُلُقِ تَحْتَكُّ بِكُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا نَظَرْتَ فِي أَصْلِ أُذُنَيْهَا وَجَدْتَ لَهَا قِشْراً
______________________________
«و
روى محمد بن يحيى الخثعمي» في القوي- و رؤيا في القوي كالصحيح «عن حماد بن
عثمان» قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك الحيتان ما يؤكل منها؟
فقال. ما كان له قشر، قلت: جعلت فداك إلخ «أذنيها» و فيهما (أذنها).
و روى الشيخ في الصحيح، عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك ما تقول في أكل الإربيان قال: فقال: لا بأس بذلك و (الإربيان ضرب من السمك) قال: قلت: قد روى بعض مواليك في أكل الربيثا قال فقال: لا بأس[٢].
و في القوي، عن محمد الطبري قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن سمك يقال له الإيلامي و سمك يقال له الطبراني، و سمك يقال له الطمر و أصحابي ينهوني، عن أكله؟ قال: فكتب: كله لا بأس به، و كتبت بخطي[٣]- يعني أن هذا مكتوبة عليه السلام.
و روى الشيخان في الصحيح، عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الجراد نصيبه ميتا أو في الصحراء أو في الماء أ يؤكل؟ قال:
لا تأكله قال: و سألته عن الدبى (أي الصغير من الجراد) أ يؤكل؟ قال: لا حتى
[١] الكنعت: ضرب من السمك.