روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٤٠ - بَابُ اللُّقَطَةِ وَالضَّالَّةِ
٤٠٦٠ وَ رُوِيَ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ جُعْلِ الْآبِقِ وَ الضَّالَّةِ قَالَ لَا بَأْسَ.
٤٠٦١ وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ فِي الضَّالَّةِ يَجِدُهَا الرَّجُلُ فَيَنْوِي أَنْ يَأْخُذَ لَهَا جُعْلًا فَتَنْفُقُ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ لَهَا فَإِنْ لَمْ يَنْوِ أَنْ يَأْخُذَ لَهَا جُعْلًا فَنَفَقَتْ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ
______________________________
و يسأل عن صاحبها فإن جاء صاحبها و إلا باعها و تصدق بثمنها.
«و روي، عن وهب بن وهب» في القوي كالشيخ «عن جعل» العبد «الآبق» و الحيوان أو الأعم «الضالة» بأن قال: من وجده فله كذا ثمَّ سعى حتى وجده أو المقرر شرعا مثل ما رواه الشيخ في القوي، عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال. إن النبي صلى الله عليه و آله و سلم جعل في جعل الآبق دينارا إذا أخذه في مصره و إن أخذه في غير مصره فأربعة دنانير.
و في الموثق كالصحيح عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن عليا عليه السلام اختصم إليه رجل أخذ عبدا آبقا و كان معه أو عنده ثمَّ هرب منه قال علي عليه السلام يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما سلبه ثيابه و لا شيئا مما كان معه و عليه، و لا باعه و لا داهن في إرساله فإذا حلف برئ من الضمان[١].
و في الموثق، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام في رجل أخذ آبقا فأبق منه قال: ليس عليه شيء.
«و روي عن الحسين بن زيد» في الحسن كالصحيح و الشيخ في القوي «فتنفق» أي تهلك «فلا ضمان عليه» لأنه محسن، و ما على المحسنين من سبيل.
[١] أورده و الخمسة التي بعده في التهذيب باب اللقطة و الضالة خبر ٤٠ و ٤١ و ١٣ و ٣١ و ١٠ و ١١ و أورد الثالث في الكافي باب اللقطة و الضالة خبر ٩.