روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٢٢ - بَابُ الصَّرْفِ وَ وُجُوهِهِ
٤٠٤٤ وَ رَوَى صَفْوَانُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ الْمَالُ فَيَقْضِينِي بَعْضاً دَنَانِيرَ وَ بَعْضاً دَرَاهِمَ فَإِذَا جَاءَ يُحَاسِبُنِي لِيُوَفِّيَنِي جَاءَ وَ قَدْ تَغَيَّرَ سِعْرُ الدَّنَانِيرِ أَيَّ السِّعْرَيْنِ أَحْسُبُ الَّذِي كَانَ يَوْمَ أَعْطَانِي الدَّنَانِيرَ أَوْ سِعْرَ يَوْمَ أُحَاسِبُهُ قَالَ سِعْرَ يَوْمَ أَعْطَاكَ الدَّنَانِيرَ لِأَنَّكَ حَبَسْتَ مَنْفَعَتَهَا عَنْهُ
______________________________
درهم و دينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به.
و في الصحيح، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يجيء إلى صيرفي و معه دراهم يطلب أجود منها فيقاوله على دراهم يزيده كذا و كذا بشيء قد تراضيا عليه ثمَّ يعطيه بعد بدراهمه دنانير ثمَّ يبيعه الدنانير بتلك الدراهم على ما تقاولا عليه أول مرة، قال: قال أ ليس ذلك برضى منهما جميعا؟
قلت: بلى، قال: لا بأس «و روى صفوان، عن إسحاق بن عمار» في الموثق كالصحيح كالشيخين[١]، و يدل على أن المعتبر سعر يوم أعطاه.
و يؤيده ما رواه الشيخ في الموثق، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن عبد صالح عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل دنانير أو خليط له يأخذ مكانها ورقا في حوائجه و هي يوم قبضها- سبعة و سبعة و نصف ثمَّ يجيء يحاسبه و قد ارتفع سعر الدنانير و صار باثني عشر كل دينار هل يصلح ذلك له (أو لهما) و إنما هي له بالسعر الأول يوم قبض منه دراهمه فلا يضره كيف كان السعر؟ قال: يحسبها بالسعر الأول فلا بأس به[٢].
و في القوي، عن يوسف بن أيوب" شريك إبراهيم بن ميمون- يب" عن أبي
[١] التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين إلخ خبر ٦٤ و الكافي باب الصروف خبر ١٧.