روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٩٢ - بَابُ الرِّبَا
قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَكُنْ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُوناً.
٤٠١٨ وَ رَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِمُعَاوَضَةِ الْمَتَاعِ مَا لَمْ يَكُنْ
______________________________
في غير المكيل و الموزون.
" فأما" ما رواه الشيخان في الحسن كالصحيح، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تبيع" أو لا تباع" راحلة عاجلا بعشرة ملاقيح من أولاد جمل في قابل[١] و المراد منه الجنين أو ما يلقح فالنهي للغرر و الجهالة كما روي أنه صلى الله عليه و آله و سلم نهى عن بيع الملاقيح و المضامين.
و يؤيده ما روياه في الموثق كالصحيح، عن إسماعيل، بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لرجل: ادفع إلى غنمك و إبلك تكون معي فإذا ولدت أبدلت لك إن شئت إناثها بذكورها أو ذكورها بإناثها فقال: إن ذلك فعل مكروه إلا أن يبدلها بعد ما تولد و يعرفها[٢]: «و روى الحلبي» في الصحيح كالشيخ و الكليني في الحسن كالصحيح[٣] و يدل على جواز التفاضل في غير المكيل و الموزون و عدم جواز التفاضل فيهما.
و يؤيده ما رواه الشيخان في القوي كالصحيح، عن أبي الربيع الشامي قال: كره أبو عبد الله عليه السلام قفيز لوز بقفيزين من لوز و قفيزا من تمر بقفيزين من تمر[٤].
[١] ( ١- ٢) الكافي باب المعاوضة في الحيوان إلخ خبر ٥- ٩ و التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين إلخ خبر ١٣١- ١٣٢.