روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٨٨ - بَابُ الرِّبَا
.........
______________________________
له خذ مني مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى تستوفي ما نقص من الكيل قال: لا
يصلح لأن أصل الشعير من الحنطة و لكن يرد عليه الدراهم بحساب ما نقص من الكيل[١].
و روى الشيخ في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة، و لا يباع إلا مثلا بمثل، و التمر مثل ذلك قال، و سئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد عند صاحبها إلا شعيرا أ يصلح له أن يأخذ اثنين بواحد؟ قال: لا إنما أصلهما واحد و كان علي عليه السلام يعد الشعير بالحنطة[٢] و هما في الموثق كالصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أ يجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ فقال: لا يجوز إلا مثلا بمثل ثمَّ قال:
إن الحنطة من الشعير[٣].
و في الموثق كالصحيح، عن سماعة قال: سألته عن الحنطة و الشعير فقال:
إذا كانا سواء فلا بأس قال: و سألته عن الحنطة و الدقيق فقال: إذا كانا سواء فلا بأس[٤] و روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تبع الحنطة بالشعير إلا يدا بيد و لا تبع قفيزا من حنطة بقفيزين من شعير الخبر[٥]
[١] الكافي باب المعاوضة في الطعام خبر ١ و التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين الخ خبر ١٥.