روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٨٧ - بَابُ الرِّبَا
٤٠١٢ وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الدَّقِيقُ بِالْحِنْطَةِ وَ السَّوِيقُ بِالدَّقِيقِ مِثْلًا بِمِثْلٍ لَا بَأْسَ بِهِ.
٤٠١٣ وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِيرُ رَأْسٌ بِرَأْسٍ لَا يُزَادُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ
______________________________
«و
روى جميل» في الصحيح كالشيخين «عن زرارة» و الكليني، عن محمد بن
مسلم أيضا[١]، و يدل على
جواز بيع الحنطة بالدقيق و السويق المطبوخ بالدقيق متساويا و لا ريب فيه إذا كان
بالوزن. و يظهر من الإطلاق جواز بيعه بالكيل أيضا و إن كان الحنطة أثقل كما صرح به
في صحيحة الحلبي المتقدمة و في (في) بزيادة" و الشعير بالحنطة مثلا بمثل لا
بأس به".
و يؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح، عن صفوان، عن رجل من أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحنطة و الدقيق لا بأس به رأسا برأس[٢] و سيجيء أيضا.
«و روى أبو بصير» في الموثق و الشيخان في الصحيح عن أبي بصير و غيره[٣] «عن أبي عبد الله عليه السلام» و فيهما رأسا، و يدل على أن الحنطة و الشعير جنس واحد في الربا.
و يؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يبيع الرجل الطعام، الأكرار فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه فيقول
[١] الكافي باب المعاوضة في الطعام خبر ١٠ بسندين و التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين إلخ خبر ٧ بسند واحد.