روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٨٦ - بَابُ الرِّبَا
٤٠١١ وَ رَوَى أَبَانٌ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَسَا النَّاسَ بِالْعِرَاقِ فَكَانَ فِي الْكِسْوَةِ حُلَّةٌ جَيِّدَةٌ فَسَأَلَهُ إِيَّاهَا الْحُسَيْنُ ع فَأَبَى فَقَالَ الْحُسَيْنُ ع أَنَا أُعْطِيكَ مَكَانَهَا حُلَّتَيْنِ فَأَبَى فَلَمْ يَزَلْ يُعْطِيهِ حَتَّى بَلَغَ خَمْساً فَأَخَذَهَا مِنْهُ ثُمَّ أَعْطَاهُ الْحُلَّةَ وَ جَعَلَ الْحُلَلَ فِي حَجْرِهِ فَقَالَ لآَخُذَنَّ خَمْسَةً بِوَاحِدَةٍ
______________________________
و روى الشيخ في الموثق كالصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الشاة بالشاتين و البيضة بالبيضتين قال: لا بأس ما لم يكن فيه كيل و لا وزن و في الموثق كالصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بالثوب بالثوبين، و في القوي كالصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله و قال إذا وصفت الطول فيه و العرض و في الموثق كالصحيح، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن البيضة بالبيضتين قال: لا بأس و الثوب بالثوبين قال: لا بأس به و الفرس بالفرسين فقال: لا بأس به ثمَّ قال: كل شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد فإذا كان لا يكال و لا يوزن فليس به بأس اثنين بواحد و سيجيء أيضا و إن أمكن حمل جميع ذلك بالنقد جمعا بين الروايات لكن لما كان صحيحة سعيد ظاهرة في التقية يجب حمل ما ورد في ذلك عليها و إن كان الاحتياط في الترك كما تقدم.
«و روى أبان» في الموثق كالصحيح كالشيخ[١] «عن سلمة» مشترك و الظاهر أنه سالم بن مكرم و على أي حال فلا يضر الجهل أو الضعف لصحته عن أبان، و يدل على جواز التفاضل في المتاع
[١] التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين إلخ خبر ١٢٦.