روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٨٥ - بَابُ الرِّبَا
.........
______________________________
(فمحمول)[١] على الكراهة
أو التقية مع أن دلالة الأخبار الأولة بالمفهوم و يمكن أن يكون الوجه الجهالة إذا
لم يوصف كما تقدم و يزيده بيانا ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن مسكان عن أبي عبد
الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يقول: عاوضني بفرسي فرسك[٢] و أزيدك، قال: لا يصلح و لكن يقول
أعطني فرسك بكذا و كذا و أعطيك فرسي بكذا و كذا[٣] فيظهر منه أن التبديل بالقيمة أحسن و
لو كان يدا بيد و الذي يدل على الجواز ما رواه الشيخ في الصحيح و الكليني في الحسن
كالصحيح، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أن التمر يابس و الرطب رطب، فإذا يبس نقص (قال خ يب) و لا يصلح الشعير بالحنطة إلا واحدا بواحد و قال: الكيل يجري مجرى واحدا (قال- خ يب) و يكره قفيز لوز بقفيزين، و قفيز تمر بقفيزين، و لكن صاع حنطة بصاعين و صاع تمر بصاعين من زبيب[٤] (و إذا اختلف هذا و الفاكهة اليابسة فهو حسن و هو يجري في الطعام و الفاكهة مجرى واحدا) و قال: لا بأس بمعاوضة[٥] المتاع ما لم يكن كيل أو وزن (كيلا و لا وزنا- خ يب)
[١] جواب لقوله: فاما ما رواه الشيخان إلخ فلا تغفل.