روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٨٤ - بَابُ الرِّبَا
يَقُولُونَ لَا وَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِلتَّقِيَّةِ
______________________________
أن يصل إليه ضرر،" أمره" بأن يخط خط البطلان على النسيئة فظهر منه أنه
كلما ورد يدا بيد (أو) ورد أنه إذا كان نظرة أو نسيئة فلا يصلح، محمول على التقية «لأن الناس» من كلام المصنف
لأنه ليس فيهما.
" فأما" ما رواه الشيخان في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: ما تقول في البر بالسويق؟ فقال مثلا بمثل لا بأس، قلت: إنه يكون له ربع أو يكون له فضل فقال: أ ليس له مئونة؟ قلت: بلى قال: ذا بذا و قال إذا اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل يدا بيد[١] و في الموثق، عن سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: المختلف مثلان بمثل يدا بيد لا بأس[٢] و روى الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: البعير بالبعيرين و الدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس[٣].
و في الموثق كالصحيح عن زياد بن أبي غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء متفاضلا فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد فأما نسيئة فلا يصلح[٤] و في الموثق كالصحيح، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما كان من طعام أو متاع مختلف أو شيء من الأشياء متفاضلا فلا بأس، ببيعه مثلين بمثل يدا بيد فأما نسيئة فلا يصلح[٥]
[١] التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين إلخ خبر ١٠ و الكافي باب المعاوضة في الطعام خبر ٩.