روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٨٢ - بَابُ الرِّبَا
٤٠٠٧ وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ وَ الدَّابَّةُ بِالدَّابَّتَيْنِ يَداً بِيَدٍ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِالثَّوْبِ بِالثَّوْبَيْنِ يَداً بِيَدٍ وَ نَسِيئَةً إِذَا وَصَفْتَهُمَا
______________________________
محمد عنه عليه السلام مثله[١] و كذا
الأخبار التي وردت في معناها فالجميع محمولة على التقية أو الكراهة كما ستجيء.
«و روى جميل بن دراج» في الصحيح كالشيخين[٢] «عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام» و يدل على جواز التفاضل في غير المكيل و الموزون نقدا في الحيوان و لا يدل على عدم الجواز إلا بالمفهوم الضعيف مع التقية مع أنه أشار بالجواز في المتاع بقوله: إذا وصفتهما.
و يشعر بأن الكراهة في الحيوان لعدم انضباط الوصف فيه غالبا كما أشار به فيما «سأل سماعة» في الموثق كالشيخ[٣] «أبا عبد الله عليه السلام» بقوله: «إذا سميت الثمن» أي القيمة و في بعض نسخ يب" السمن" «فلا بأس» و الظاهر أن المراد به أن يباع الحيوان بثمن ثمَّ يشتري بذلك الثمن حيوانان في الذمة بالوصف و يكون أفضل لما في البيع الواحد بالاثنين من المشابهة بالربا و هو من الربا المعنوي:
[١] الكافي باب المعاوضة في الحيوان و الثياب و غير ذلك خبر ٦.