روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٨٤ - باب المزارعة و الإجارة
.........
______________________________
و روى الشيخ في الصحيح، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
المزارعة فقال: النفقة منك و الأرض لصاحبها فما أخرج الله من شيء قسم على الشرط و
كذلك قبل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم خيبرا أتوه فأعطاهم إياها على أن
يعمروها، على أن لهم نصف ما أخرجت، فلما بلغ التمر أمر عبد الله بن رواحة فخرص
عليهم النخل فلما فرغ منه خيرهم فقال: قد خرصنا هذا النخل بكذا و كذا صاعا فإن
شئتم فخذوه و ردوا علينا نصف ذلك و إن شئتم أخذناه و أعطيناكم نصف ذلك فقالت
اليهود بهذا قامت السماوات و الأرض[١].
و في الصحيح و الموثق كالصحيح، عن محمد الحلبي و في الصحيح، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: لا بأس بالمزارعة بالثلث و الربع و الخمس.
و روى الشيخان في الصحيح، عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له الأرض عليها خراج معلوم و ربما زاد و ربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها و يعطيه مائتي درهم في السنة قال: لا بأس.
و روى الشيخ في الموثق كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الأرض يأخذها الرجل من صاحبها فيعمرها سنين و يردها إلى صاحبها عامرة و له ما أكل منها قال: لا بأس.
[١] أورده و الأربعة التي بعده في التهذيب باب المزارعة خبر ٣- ٦- ١٤- ٤٨ ٦٢- و أورد الثالث في الكافي باب ما يجوز ان تواجر به الأرض و ما لا يجوز خبر ٥ من كتاب المعيشة.