روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٨٦ - باب المزارعة و الإجارة
نَفْسِ أَهْلِهَا عَلَى شَرْطٍ شَارَطْتَهُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّ لَكَ كُلَّ فَضْلٍ فِي حَرْثِهَا[١] إِذَا وَفَيْتَ لَهُمْ وَ إِنَّكَ إِنْ رَمَمْتَ فِيهَا مَرَمَّةً وَ أَحْدَثْتَ فِيهَا بِنَاءً فَإِنَّ لَكَ أَجْرَ بُيُوتِهَا إِلَّا مَا كَانَ فِي أَيْدِي دَهَاقِينِهَا.
٣٨٩٣ وَ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ
______________________________
من كتاب الحسين بن سعيد كما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحسين بن سعيد، عن حماد عن
شعيب «عن أبي بصير» و إن كان وقع سهو من النساخ أو من قلمه رضي الله عنه و ذكره
عن حماد بن شعيب و كثيرا ما يقع السهو منه في هذه اللفظة لكثرة التصنيف و عجلته، و
يدل على أنه إذا استأجر أرضا للزراعة بأجرة معلومة يجوز له أن يزرع في كل فصل
حرثها من الشتوي و الصيفي، و لا يتوهم أن له أحدهما إلا أن يشترط عدم الزيادة على
الواحدة أو الثنتين، و هل له الزيادة على المتعارف؟، ظاهر الخبر أن له المعروف لا
الزيادة عليه، و يدل كالسابق على أنه يجوز له إحداث البناء و مرمة الخربة و أجرتها
له
«إلا ما كان في أيدي دهاقينها» (أو دهاقنتها) فإن الظاهر عدم شمول الإجارة له
إلا مع الشرط[٢].
«و روى العلاء» في الصحيح كالشيخ[٣] «عن محمد بن مسلم» و يدل
[١] في كل فصل حرثها- خ.