روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٨٢ - باب المزارعة و الإجارة
.........
______________________________
للمالك الأرض و للعامل العمل و يشترط المالك عليه الخراج و يكون الحاصل بينهما على
الإشاعة بالنصف أو الثلث و الثلاثين، و الجواب بالجواز.
و ما السؤال الثاني الذي ذكره المصنف فهو عن المساقاة و أبدل النساخ الرمان بالماء و هي كالمزارعة في أن البستان من المالك و العمل من السقي و كلما فيه صلاح الثمرة على العامل و الحاصل بينهما مشاعا، و قال عليه السلام: لا بأس.
و أما السؤال الثالث[١] الذي ذكره الكليني فهو لبيان المزارعة، و السؤال
[١] اعلم ان السؤال الثالث( الذي- ظ) ذكره الصدوق ليس بمذكور في مسائل يعقوب، لا في هذا الخبر و لا في غيره، و بعبارته منقول في الكتب، عن داود بن سرحان و ذكرناه بعد ذلك و الذي يخطر بالبال انه سقط سطر فيما بين ذلك من النسّاخ و كان هكذا قال:
و سألته عن الرجل يكون له الأرض من ارض الخراج فيدفعها الى الرجل على ان يعمرها و يصلحها و يؤدى خراجها و ما كان من فضل فهو بينهما، قال: لا بأس و روى داود سرحان عن أبي عبد اللّه( ع) في الرجل يكون له الأرض عليها خراج معلوم إلى آخر ما ذكره الصدوق بعبارته المذكورة في في و يب و يكون الساقط من قوله( فيدفعها) الى قوله( له الأرض).
و يحتمل أن يكون السؤال الأول مع الجواب مذكورا اخيرا و سقط فيكون الساقط حينئذ سطرين لكنه بعيد، و الظاهر ان الصدوق لما كان غرضه الاختصار مهما أمكن اسقط السؤال الأول كما سيجيء من الاخبار، و الظاهر أنّه اسقطه لعدم علمه به كما يفعل ذلك كثيرا، لانه يوجر الأرض باجرة و يشترط الموجر خراج السلطان على المستاجر و هو مجهول و ذكرنا الجواب في المتن« او» لانه يظهر المطلوب من خبر داود مع الزيادة فيكون اسقاطه لذلك و اللّه تعالى يعلم و من علمه اللّه- منه رحمه اللّه.