روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٦١ - بَابُ بَيْعِ الْكَلَإِ وَ الزَّرْعِ وَ الْأَشْجَارِ وَ الْأَرَضِينَ وَ الْقُنِيِّ وَ الشِّرْبِ وَ الْعَقَارِ
٣٨٧٢ وَ قَضَى ع فِي أَهْلِ الْبَوَادِي أَنْ لَا يَمْنَعُوا فَضْلَ مَاءٍ وَ لَا يَبِيعُوا فَضْلَ الْكَلَإِ
______________________________
«و
قضى صلى الله عليه و آله و سلم» رواه الشيخان في القوي كالحسن عن عقبة بن خالد
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بين
أهل المدينة في مشارب النخل أنه لا يمنع نفع الشيء، و قضى بين أهل البادية أنه لا
يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء[١].
و رؤيا في الموثق عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الجار كالنفس غير مضار و لا آثم[٢].
و في الموثق كالصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عن بيع النطاف و الأربعاء قال: و الأربعاء أن يسني مسناة فتحمل الماء فتسقي به الأرض ثمَّ تستغني عنه؟ قال: لا تبعه و لكن أعره جارك[٣] و النطاف أن يكون له الشرب فيستغني عنه فيقول: لا تبعه أعره أخاك أو جارك.
و روى الشيخ في الموثق كالصحيح، عن عبد الرحمن البصري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم، عن المحاقلة فقال: المحاقلة، النخل بالتمر و المزابنة، السنبل بالحنطة و النطاف شرب الماء ليس لك إذا استغنيت عنه
[١] الكافي باب الضرار خبر ٦ و قال في آخره و لا ضرر و لا ضرار و لم نجده في التهذيب و لم ينقله صاحب الوسائل أيضا منه فراجع باب كراهة بيع فضول الماء و الكلاء إلخ من كتاب احياء الموات.