روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٦٢ - بَابُ بَيْعِ الْكَلَإِ وَ الزَّرْعِ وَ الْأَشْجَارِ وَ الْأَرَضِينَ وَ الْقُنِيِّ وَ الشِّرْبِ وَ الْعَقَارِ
٣٨٧٣ وَ قَضَى ع أَنَّ الْبِئْرَ حَرِيمُهَا أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً لَا يُحْفَرُ إِلَى جَنْبِهَا بِئْرٌ أُخْرَى لِمَعْطَنٍ أَوْ غَنَمٍ.
٣٨٧٤ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَاءِ الْوَادِي فَقَالَ
______________________________
أن تبيعه جارك تدعه له و الأربعاء المسناة تكون بين القوم فيستغني عنها صاحبها قال
يدعها لجاره و لا يبيعها إياه[١].
و تحمل على الاستحباب، مما تقدم من جواز البيع في صحيحة سعيد و حسنة الكاهلي أو صحيحته.
«و قضى صلى الله عليه و آله و سلم» روى الشيخان في القوي عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا، و ما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا، و ما بين العين إلى العين خمسمائة ذراع و الطريق إذا تشاح عليه أهله فحده سبعة أذرع[٢].
و في الصحيح أو الموثق كالصحيح، عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله" ع" يقول: حريم البئر العادية أربعون ذراعا حولها، و في رواية أخرى خمسون ذراعا إلا أن يكون إلى عطن أو الطريق (أو إلى طريق- خ يب) فيكون أقل من ذلك (إلى) خمسة و عشرين (و عشرون- خ يب) ذراعا[٣] و في القوي عن السكوني كخبر مسمع[٤] فتأمل.
«و روى محمد بن سنان» في القوي كالشيخين[٥] ذكر شيخ فضلاء
[١] التهذيب باب بيع الماء و المنع عنه إلخ خبر ٢٠ من كتاب التجارة.