تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ٤٩٨
فيسقط خياره عندهم . و لا اظن ان يستفاد ازيد من ذلك من القاعدة لو كانت دليلا فى خيار الغبن , كما اعترف عليه الشيخ الاعظم , و شيخنا العلامة اعلى الله مقامهما , و نقل عن العلامة .
و الحاصل : ان استدلال الاعلام بالقاعدة على الخيار , لا يدل على انحصار دليل الخيار عليها , فهذا ابن زهرة يمكن ان يستظهر منه عدم اعتماده على القاعدة فى اثبات الخيار حيث قال : و يحتج على المخالف بقوله صلى الله عليه و آله لا ضرر و لا ضرار ( فتأمل . (
و يظهر من صاحب الجواهر انه اعتمد فى خيار الغبن على الاجماع الذى ادعاه لا على القاعدة , و با لجملة : استدلال من استدل من الاعاظم من زمن الشيخ الى اعصارنا لا يدل على الانحصار و انه لو لاه لما امكن اثبات الخيار , و لو سلم فالتالى لا يعطى ظهورا للرواية فان الظهور العرفى انما يقتنص من مجاريه , و ليس من طرقه بقأ عدة من المسائل بلا دليل اذ هو لا يعطى الظهور و لا يوجب ان نحكم بخلاف ظاهر الحديث , الا ان يقال : ان الاستدلال انما هو بفهم المشهور لا غير و لكنه ايضا غير سديد .
التنبيه الثالث :
ان الممنوع انما هو الاضرار على الناس تسبيبا او مباشرة , و اما رفع الضرار او دفعه عنهم , فالحديث , اجنبى عنهما و هو من الوضوح بمثابة , و عليه فلو توجه السيل الى دار الغير , فلا يجب عليه دفعه و لا توجيهه الى داره لرفع الضرر عن جاره , كما انه لو توجه الى داره , يجوز له دفعه عن داره و ان استلزم جريانه بنفسه الى دار الغير . نعم ليس له توجيهه الى دار الغير لدفع الضرر عن نفسه لكونه هو الاضرار , و بالجملة : ما هو الحرام انما هو الاضرار على انحائه تسبيبا او مباشرة , و اما حديث الرفع و الدفع عن الغير , فهو خارج عن مفاده .