تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ٣٩٠
دوران الامر بين الزيادة و النقيصة هو اصالة عدم الزيادة , و عليه فلا معارضة بين الحديث و القاعدة .
فاتضح ان طريق الحل هو حمل رواية ابى بصير المتقدمة و هذه الرواية لاجل هاتيك القرائن او بعض العويصات على زيادة الركعة او الركوع فتدبر و راجع كلام بعض اعاظم العصر فقد أتى بامر غريب , عند بيان النسبة بينه و بين القاعدة و لا نطيل بذكره , بل نتعرض لما افاده في تكلمة البحث حيث انه بعد ما بين ما يصدق عليه الزيادة و ما لا يصدق قال ما هذا محصله : ان الظاهر من التعليل في بعض الاخبار الناهية عن قرائة العزيمة في الصلاة من ان السجود زيادة في المكتوبة انه لا يعتبر في صدقها عدم قصد الخلاف بل الاتيان بمطلق مسانخ افعال الصلاة زيادة و لكن يمكن ان يقال ان المقدار المستفاد منه صدق الزيادة على ما لا يكون له حافظ وحدة , و لم يكن بنفسه من العناوين المستقلة و اما ما كان كذلك كاتيان صلاة في اثناء الظهر فالظاهر عدم اندراجه فيه لان السجود و الركوع المأتى بهما لصلاة اخرى لا دخل لهما بصلاة الظهر , و لا تصدق عليهما الزيادة فيها و يؤيده بل يدل عليه ما ورد في بعض الاخبار انه لو ضاق وقت صلاة الايات و خاف المكلف انه لواخرها الى الفراغ عن اليومية يفوت وقتها و , صلا ها في اثناء الصلاة اليومية , و يبنى عليها بعد الفراغ من الايات من غير استيناف , و ليس ذلك الالعدم صدق الزيادة فيمكن التعدى الى عكس المسئلة باتيان الصلاة اليومية في اثناء الايات في ضيق الوقت , فان بطلان الايات اما للزيادة فالمفروض عدم الصدق و اما لفوات الموالات فلا ضير فيه اذا كان لاجل واجب اهم , و على هذا يبتنى جواز الاتيان بسجدتى السهو من صلاة في اثناء صلاة اخرى انتهى .
و فيه مواقع للنظر :
اما اولا : فلان كون الشي ذا عنوان مستقل لادخل له في صدق الزيادة ضرورة ان العرف يفهم بعد الوقوف على التعليل الوارد في النهى عن السجود لاجل قرائة العزيمة من انه زيادة في المكتوبة , ان الاتيان بصلاة تامة مشتملة على التكبير