تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ٤٨٦
سيل وادى مهزور للزرع الى الشراك , و للنخل الى الكعب ثم يرسل الماء الى اسفل من ذلكقال ابن عمير : و مهزور موضع واد .
و اما القسم الثانى اعني ما ورد بلفظة (( قال )) او (( يقول )) غير ان القرائن هادية الى المراد و ان المرمى هو الحكم و القضاء فهى كثيرة و اليك نقل بعض منها :
١ - ما رواه ثقة الاسلام عن عقبة بن خالد عن ابى عبدالله في رجل اتى جبلا فشق فيه قناة فذهبت قناة الاخر بماء قناة الاول قال فقال : يتقاسمان و فى نسخة ( يتقايسان ) بحقائب البئر الى آخرها , و رواه الصدوق نحوه و زاد و قضى رسول الله بذلك و قال : ان كانت الاولى اخذت ماء الاخيرة الخ . و قد اوردنا الرواية بتمامها في صدر الرسالة .
٢ - ما رواه الشيخ فى ابواب الجهاد عن ابى جعفر عن آبائه , ان النبى قال :فاقتلوا المشركين و استحيوا شيوخهم و صبيانهم . و لا يبعد ان يكون الامر مولويا سلطانيا . [١]
٣ - ما رواه ثقة الاسلام عن ابى عبد الله في آداب الجهاد قال : كان رسول الله اذا اراد ان يبعث سرية دعاهم فاجلسهم بين يديه ثم يقول :سيروا باسم الله و بالله و في سبيل الله و على ملة رسول الله صلى الله عليه و آله و لا تغلوا و لا تمثلوا و لا تغدروا و لا تقتلوا شيخا فانيا و لا صبيا و لا امرئة و لا تقطعوا شجرا الا ان تضطروا اليها.
٤ - ما رواه الكلينى عن ابراهيم بن جندب عن ابيه ان امير المؤمنين كان يأمر في كل موطن لقينا فيه عدونا فيقول : لا تقتلوا القوم حتى يبدؤكم فانكم بحمدالله على حجة , و تراكم اياهم حتى يبدؤكم حجة اخرى لكم فاذا هزمتموهم فلا تقتلوا مدبرا و لا تجيزوا علي جريح و لا تكشفوا عورة و لا تمثلوا بقتيل . هذا
و هو بعيد جدا مع تضافر الاوامر على وجوب قتل المشركين من الله تعالى فى الذكر الحكيم و انه يجب قتلهم اينما ثقفوا - المؤلف .