تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ٣٥٧
الاستقلالى باكرام ما يشك في كونه من افراد العلماء على تقدير ان يكون من افراد العلماء واقعا لانه ليس هناك الا تكليف واحد تعلق باكرام مجموع العلماء من حيث المجموع فيكون اكرام فرد من العلماء بمنزلة الجزء لاكرام سائر العلماء كجزئية السورة للصلاة فيرجع الى الشك بين الاقل و الاكثر الارتباطى غايته ان التكليف بالسورة ليس له تعلق بالموضوع الخارجى فلا يمكن ان يتحقق الشبهة الموضوعية فيها بل لابد و ان تكون حكمية بخلاف المقام , انتهى وجه ضعف مضافا الى امكان تصوير الشبهة الموضوعية في جزئية السورة , كالشك في جزئية بعض السور التى يدعيه الحشوية من العامة و بعض الامامية انها من القرآن ( و ان كان واضح الفساد ) الا ان تصويرها ممكن في حد نفسه , هو وضوح الفرق بين المقامين فان الامر في الاقل و الاكثر الارتباطيين تعلق بالاجزاء في لحاظ الوحدة , و ليست الصلوة عنوانا متحصلا منها بحيث يشك في تحققها مع ترك الجزء او الشرط , فالشك في جزئية السورة شك في انبساط الامر او في داعويته المتعلق بالمركب على ما مر توضيحه , و اما المقام فالامر تعلق بعنوان خاص اعنى المجموع بما هو هو , و قد قامت الحجة بما هو هو و مرجع الشك الى انطباق المأتى به للمأمور به و بالجملة الشك في المقام شك في تحقق عنوان المأمور به بخلاف الشك في تقيد الصلوة بشي او جزئية شي لها
الثالث : تلك الصورة و لكن تعلق الامر بنفس الطبيعة او على نحو صرف الوجود فالاشتغال اوضح , فلا يمكن الاكتفاء بالفرد المشكوك كونه من افرادها في مقام ايجادها او ناقض عدمها فمرجع الشك الى تحقق المامور به الطبيعة او صرف الوجود بالفرد المشكوك فيه هذا كله في الحكم الوجوبى النفسي باقسامه الاربعة .
و اما الحكم التحريمى النفسى فلما لم يكن بعثا بل زجرا فلا فرق في جريان البرائة بين صورها الاربعة , اما الاستغراق منه فواضح لكون مرجع الشك الى تعلق الحكم المنحل به و نظيره في الوضوح اذا تعلق الحكم المنحل به و نظيره في الوضوح اذا تعلق بنفس الطبيعة او بصرف الوجود فان مال الشك في الجميع الى تحقق الفرد المبغوض , فالعقاب عليه عقاب بلا حجة , و كذا اذا تعلق على نحو العام المجموعى فلو