تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ٣٧٦
اولا بشرط بالمعنى الاول او الثانى و ذلك ( على الاولين ) ظاهر لان الوجود الثانى من طبيعة الجزء مما يصدق عليه الزيادة بالنسبة الى ما اعتبر في المأمور به من تحديد الجزء بالوجود الواحد حيث انه يتعلق الامر بالصلاة المشتملة على ركوع واحد , يتحدد طبيعة الصلاة بالقياس الى دائرة المأمور به منها بحد يكون الوجوب بالنسبة الى ذلك الحد من الزيادة لقلب حده الى حد آخر و ان لم يصدق الزيادة بالنسبة الى المأمور به بما هو مامور به و كذلك الامر على الاخير اذ بانطباق صرف الطبيعى على الوجود في المتعاقبات يتحدد دائرة المركب و المامور به بحد قهرا يكون الوجود الثاني زيادة في المركب و المأمور به , فتأمل انتهى ملخصا .
و لعله ( رحمه الله ) اشار بالتأمل الى بعض التاملات التى في كلامه و نحن نشير اليه اجمالا .
و منها : ان اللابشرط بالمعنى الثاني اعنى اخذ الركوع الواحد , لا بقيد الوحدة و لا باخذه طبيعيا , جزءا في المأمور به , مما لا محصل له , لان الوحدة اما قيد اولا , فعلى الاول يرجع الى الاعتبار الاولى اعنى اخذه بشرط لا و على الثاني يرجع الى المعنى الثاني من لا بشرط اعنى الاعتبار الثالث من كلامه , و قد نبهنا في الجزء الاول من مباحث الالفاظ ان القضية الحينية التى ربما يتخيل انها متوسطة بين المطلقة و المشروطة مما لا اصل له و ان اعتمد عليه القائل غير مرة , و توهم انه يشير بالركوع الواحد الى الافراد الواقعية للركوع الواحد التى هى متميزة عن الركوعين في نفس الامر بلا تقييد بالوحدة , غير تام , لان تميز افراده الواقعية عن غيرها , انما هو لاشتمال كل فرد عن قيد او قيود مفقودة في غير الركوع الواحد , و الامر اذا اشار بالركوع الى تلك الحصة من الطبيعة ( على مصطلحه ) اما ان يشير الى حيثية ركوع تلك الافراد الواحدة فيلزم ان يكون الجزء هو نفس الطبيعى , و اشار اليها مع تخصصها بالواحدية في نفس الامر فيلزم ان يكون الجزء هو الركوع المقيدة بالواحدة فهذا القسم من اللابشرط مما لا معنى له .
و منها : ان الظاهر من كلماته كما صرح به في اواخر كلامه ان ما يعتبر قبل