تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ٣٨١
قاطعيته و مانعيته , كانت مستعدة للحوق الاجزاء الباقية عليها و الاصل بقاء ذلك الاستعداد و عدم بطلانه لاجل تخلل ما يشك في قاطعيته .
و ما افاده بعض اعاظم العصر : من انه استصحاب تعليقى و ان معنى الصحة التأهلية هو انه لو انضم اليها البقية تكون الصلاة صحيحة و هذا المعنى فرع و وقوع الاجزاء السالفة صحيحة و هذا مما يقطع به فلا شك حتى يجرى الاستصحاب غير تام اذ اى تعليق فيما ذكرناه و ما افاده من ان صحة الاجزاء السالفة مقطوعة ليس بشي لانه ليس معنى الصحة التأهلية , بل معناه هو الحيثية الاستعدادية المعتبرة في الاجزاء السابقة لتأهل لحوق البقية و هذا امر مشكوك فيه .
نعم يرد على هذا الاستصحاب انه لا يثبت الصحة الفعلية , و ان بقاء الاستعداد في الأجزاء السابقة لا يثبت ربط الاجزاء اللاحقة بها الاعلى القول بالاصل المثبت .
المقام الرابع في قيام الدليل على خلاف مقتضى القاعدة
و ما ذكرناه في المقام الثانى و الثالث من حيث النقيصة الزيادة كان مقتضى القاعدة الاولية , فلا بأس بعطف عنان البحث عما دل على خلافها فنقول قد دل الدليل على بطلان الصلاة بالزيادة روايات .
الاولى : كما رواه الكلينى باسناده عن ابى بصير قال قال ابو عبدالله عليه السلاممن زاد في صلاته فعلية الاعادة .
الثانية : ما رواه ايضا عن زرارة و بكير بن اعين عن ابى جعفر عليه السلام قالاذا استيقن انه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها و استقبل صلاته استقبالا اذا كان قد استيقن يقينا ( و سيوافيك الاختلاف في متنه ) .
و بازائهما القاعدة المفروضة المنصوصة , رواها الصدوق باسناده عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال :لا تعاد الصلاة الامن خمس : الطهور و الوقت و القبلة