تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ٤٤٤
قال الشيخ في الخلاف فى خيار الغبن فى المسألة الستين : دليلنا ما روى عن النبى ( ص ) انه قال :لا ضرر و لا ضرار .
و استدل رحمه الله فى كتاب الشفيعة منه فى المسألة الرابعة عشر بالحديث ايضا .
قال ابن زهرة فى خيار العيب : و يحتج على المخالف بقوله : لا ضرر و لا ضرار .
و استدل العلامة فى التذكرة بالحديث فى باب خيار الغبن فراجع المسألة الاولى .
و فى مجمع البحرين : و فى حديث الشفيعة : قضى رسول الله بالشفعة بين الشركاء فى الارضين و المساكن و قال لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام , و قال و فى بعض النسخ و لا اضرار و لعله غلط .
و اما ما وقفنا عليه فى معاجم العامة و جوامعهم فمنه ما رواه احمد بن حنبل [١] قال : حدثنا عبدالله , حدثنا ابو كامل الحجدري , حدثنا الفضيل بن سليمان , حدثنا موسى بن عقبة , عن اسحق بن يحيى بن الوليد ابن عبادة الصامت عن عبادة : قال : ان من قضاء رسول الله ان المعدن جبار , و البئر جبار و العجماء جرحها جبار [٢] و قضى فى الركاز الخمس , و قضى ان تمر النخل لمن ابرها , الا ان يشترط المبتاع و قضى ان مال المملوك لمن باعه - الى ان قال - و قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما , و قضى ان من اعتق شركاء فى مملوك , فعليه جواز عتقه ان كان له مال و قضى لا ضرر و لا ضرار , و قضى انه ليس لعرق ظالم حق و قضى بين اهل المدينة فى النخل : لا يمنع نقع و قضى بين اهل المدينة انه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل الكلاء . الخ و رواه ابن ماجة القزوينى فى جامعه [٣]
و عن ابن الاثير فى نهايته : و فى الحديث لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام .
مسند احمد بن حنبل ج ٥ ص ٣٢٦
[٢] العجماء البهيمة من الانعام , و الجبار هو الهدر الذى لا يغرم - المؤلف .
[٣] لا حظ صحيح ابن ماجة ج ٢ ص ٨٢٨ ط بيروت