تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ٤٦٨
و منها : ما افاده في تعليقته على الفرائد : ان المنفى هو الحكم الضررى بلسان نفى الموضوع على نحو الحقيقة الادعائية مثل : لا رفث و لا فسوق و لا جدال , بمعنى ان الشارع لم يجوز الاضرار بالغير , او وجوب تحمل الضرر عنه , و الفرق بين المختارين واضح .
و منها : ما افاده شيخنا العلامة اعلى الله مقامه فى درسه الشريف على ما هو ببالى من ان النفى نفى تشريعى و انه بلحاظ محيط التقنين , فاذا فرض ان سلطان مملكة , قلع اسباب الضرر برفع الاحكام الضررية و عدم تشريعها و نهى الناس عن الاضرار , و امر بالتدارك عنده , يصح ان يقول : انه لا ضرر في مملكتي و حوزة سلطانى و حمى قدرتى . و هو رحمه الله كان بصدد حمله على الحقيقة دون الحقيقة الادعائية , لكنه غير سديد , لان الضرر المنفى هو الضرر الخارجى , و هو كان فى حوزة سلطنته صلى الله عليه و آله كثيرا , و مجرد نهي الناس عن الاضرار و الامر بالتدارك لا يوجب فقدان الضرر و قلعه و لا يستلزم الحمل على الحقيقة , و لو قيل باختصاصه بنفي الاحكام الضررية و ان المرمى نفى الضرر عن محيط التشريع و انه لا يشمل اضرار البعض ببعض فلا يكون على وجه الحقيقة ايضا , لوجود الاحكام الضررية الى ماشاء الله من تشريعه الجهاد و الخمس و الزكاة و الكفارات . و لو اغمض عنه و قيل انها ليست احكاما ضررية لبا , فلا مسرح للحقيقة , لان المنفى حقيقة هو الحكم الضررى , و المنفى حسب الظاهر هو نفس الضرر , و اطلاق نفي الضرر و ارادة نفى الحكم الضررى لا يكون حقيقة قطعا , كيف و هو ( قدس الله سره ) كان بصدد تصحيح حكومته على الاحكام الواقعية فلا مسرح عن القول بان المنفى هو الحكم و ان كانت حرف النفى داخلة على الضرر .
و منها : ما اخترناه و هو ان المصحح للحقيقة الادعائية هى السببية
> اما اذا كان المرفوع ما كان للضرر من الحكم مع قطع النظر عن هذا الحديث كان المرفوع فى المعاملة الغبنية وجوب الوفاء بها و هو يستلزم جوازها , نعم لا يستلزم ثبوت الخيار الحقى - المؤلف .