تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ٤٦٠
٣ -و لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا .( السورة ٢ الاية ( ٢٣١
٤ -و الذين اتخذوا مسجدا ضرارا و كفرا و تفريقا بين المؤمنين .( السورة ٩ الاية ( ١٠٧
٥ -و لا يضار كاتب و لا شهيد .( السورة ٢ الاية ( ٢٨٢
٦ -من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار .( السورة ٤ الاية ( ١٢
و اليك شطرا من الروايات الذى استعملت فيه الضرار بمعنى الضرر لا المجازات الذي هو مفاد باب المفاعلة , فلا حظ روايات الباب : فان قوله : الا مضارا ليس الا بمعنى الضرر , لا المجازات , اذ لم يسبق من الانصارى ضرر حتى
يجازيه .
و منه رواية هرون بن حمزة التى اوردناه عند سرد الروايات فان قوله : فليس
له ذلك هذا الضرار و قد اعطى له حقه الخ , بمعنى ان طلب الرأس و الجلد يورث الضرر على الشريك .
و منه رواية طلحة بن يزيد فى باب اعطاء الامان : ان الجار كالنفس غير مضار و لا آثم .
و منه ما رواه الصدوق فى باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك عن ابى عبدالله عليه السلام قال : لا ينبغى للرجل ان يطلق امرئته ثم يراجعها و ليس فيه حاجة ثم يطلقها فهذا الضرار الذي نهي الله عزوجل عنه .
و منه ما ورد فى ولاية الجد قال الجد اولى بذلك ما لم يكن مضارا .
و منه ما في عقاب الاعمال : من ضار مسلما فليس منا .
و منه ما في كتاب الوصية في رواية قال على : من اوصى و لم يحف و لم يضار كان كمن تصدق به فى حياته , الي غير ذلك من الروايات . و بالجملة لم نجد موردا فى الكتاب و السنة استعمل فيه الضرار فيه بمعنى باب المفاعلة و المجازات . [١]
و يؤيده ما استدركناه من الروايات فلاحظ الارقام التالية فى تحت ارقام ٧ - ٨ - ٩ - المؤلف .