تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ٤٩٦
تعالى فرجه لا يحل لا حدان يتصرف فى مال غيره بغير اذنه , الى غير ذلك .
فاتضح اختلاف القاعدتين فى الملاك و الدليل
و منها : ان جعل قاعدة السلطنة مركبة من امر وجودى هو كون المالك مسلطا على التصرف فى ماله و امر سلبى و هو سلطنته على منع غيره , خلط بين الشىء و متعلقه , فان قاعدة السلطنة عبارة عن تسلط المالك على ماله و السلطنة على منع الغير يعد من شئون ذلك السلطنة و من انحائها , فالكثرة انما هى فى المتعلق , لا فى نفس القاعدة . اضف اليه ان السلطنة على دفع الغير ليس امرا سلبيا و لو كان متعلقها - منع غير و دفعه - سلبيا مع ان متعلقها ايضا ليس امرا سلبيا , كما هو واضح .
و منها : لو سلمنا ان القاعدة مركبة من امر وجودى و هو كون المالك مسلطا على التصرف في ماله كيف يشاء و امر سلبى و هو سلطنته علي منع غيره , لكن دخول سمرة فى منزل الانصارى فجأة بلا استئذان ليس من انحاء سلطنته على التصرف فى عذقة كيف يشاء , حتى تستدل بالقاعدة على جواز , بل من المقدمات الوجودية للتصرف في ماله , و لا يعقل ان يكون قاعدة السلطنة منحلة الي السلطنة على الشىء , و مقدمته الوجودية بما انها مقدمته .
اضف اليه - بعد الغض عما ذكر - ان سلطنة سمرة على ماله يستلزم سلطنته على جواز الدخول الى بيت الانصارى و العبور منه الى عذقه , و لما كان الدخول بلا استئذان ضررا على الانصارى يرتفع به سلطنته على الدخول بلا استئذان .
و اما سلطنته على الدخول مع الاستئذان و على سائر انحاء التصرف في ماله , و حرمة ماله , فلم يدل دليل على ارتفاعها , بل هى باقية تحت ادلة السلطنة و الاحترام من دون دليل رافع .
التنبيه الثاني :
ان ما اشتهر بين الاساطين من حكومة قوله صلى الله عليه و آله : لا ضرر