تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ٥٠١
التصرف فقدان منفعة خطيرة , اذ اى حرج اوضح من حبس المالك عن الانتفاع بماله مدة لا يستهان بها . و اما غير هذه الصور , فلا يجوز له التصرف انه يعد اضرارا حقيقة بلا وجه - هذا - و الظاهر ان ما ذكرنا هو المحكم و لو قلنا بما اختاره الاعلام في تفسير الرواية , لان القاعدة قاعدة امتنانية , و لا امتنان في الزام المالك بتحمل الضرر و الحرج عن الغير , او الصبر على عدم الانتفاع عن العين , و اما فى غير هذه الصور فمقتضى الامتنان عدم الجواز كما لو حفر بالوعة لمجرد الاضرار على جاره , او غير ذلك من الهوسات .
اشكال و دفع
و قد يقال : اذا تعارض الضرران من جانب المالك , الجار , فمقتضى القاعدة سقوطهما و الرجوع الى قاعدة السلطنة او الى الاصول العقلية و الشرعية و مثله ما لو كان المقام مما تعارض فيه الحرجان , و اما اذا كان احدهما حرجيا و الاخر ضرريا , فيمكن القول بتعارضهما و تساقطهما و الرجوع الى ما سبق فى الصورتين السابقتين . اللهم الا ان يقال بحكومة قاعدة لا حرج على الاخرى فيختلف صور المسئلة , ففي تعارض الضررين و الحرجين فالمرجع قاعدة السلطنة او الاصول الموجودة , و فيما اذا كان احدهما حرجيا و الاخر ضرريا يقدم ما فيه الحرج علي ما فيه الضرر لو قلنا بالحكومة , و الا فيرجع الى قاعدة السلطنة او الاصول .
و قد يقال : ان منع المالك عن التصرف فى ملكه حرج مطلقا فيقدم جانب المالك في جميع الصور اما لحكومته على قاعدة لا ضرر او للتعارض و الرجوع الى قاعدة السلطنة او الاصول الموجودة .
و في الدعو يين ما لا يخفى , اما الثانية : فان القول بان منع المالك عن التصرف في ملكه حرج مطلقا غير صحيح , فان الحرج هو المشتقة و الضيق و الكلفة و مطلق المنع لا يستلزم ذلك نعم ربما يستلزم ذلك .