تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ٤٨٥
على ان الاوامر اوامر مولوية سلطانية و ان الحكم حكم قضائى , اما القسم الاول فنذكر منه غيضا من فيض .
١ - ما رواه ثقة الاسلام عن ابى عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آلهانما اقضى بينكم , بالبينات و الايمان .
٢ - و عن تفسير الامام عليه السلام عن امير المؤمنين عليه السلام قالكان رسول الله يحكم بين الناس بالبينات و الايمان .
٣ - روى ثقة الاسلام عن ابى عبدالله عليه السلام قالكان رسول الله يقضى بشاهد و احد مع يمين صاحب الحق .
٤ - و عنه عليه السلام حدثنى ابىان رسول الله قد قضى بشاهد و يمين . الى غير ذلك من الروايات . و دونك اقضية الامام امير المؤمنين المروية بانه عليه السلام قضي فى واقعة كذا و كذا , و ربما يبدل هذا بلفظ الاجازة كما عن ابى جعفر : قال لو كان الامر الينا اجزنا شهادة الرجل الواحد اذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس , فاما ما كان من حقوق الله عزوجل او رؤية الهلال فلا , و في بعض الروايات : اجاز رسول الله شهادة شاهد مع يمين طالب الحق . و المستفاد من الروايتين ان الاجازة , اجازة سلطاني و تنفيذ مولوى , و اليك بعض الروايات الحاكية لقضايا رسول الله بما انه سلطان :
٥ - روى الكلينى عن عقبة بن خالد ان النبى قضى في هوائر النخل [١] ان يكون النخلة و النخلتان للرجل في حائط الاخر فيختلفون فى حقوق تلك فقضى بها ان لكل نخلة من اولئك من الارض مبلغ جريدة من جرائدها حين بعدها .
٦ - و عن الصادق عليه السلام قال :قضى النبى في رجل باع نخلا و استثنى عليه نخلة فقضى له رسول الله بالمدخل اليها و المخرج منها و مدى جرائدها .
٧ - و عن ابى عبدالله عليه السلام :قال سمعته يقول قضى رسول الله فى
مساقط ثمراتها - المؤلف .