تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ٤٤٧
حديث :انه نهى ان يضار بالصبى و تضار بامه( الوسائل باب اقل مدة الرضاع الرواية . ( ٣
٩ - ما رواه الصدوق عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال سمعت يقول : المطلقة الحبلى ينفق عليها حتى تضع حملها و هى احق بولدها ان ترضعه بما تقبله امرأة اخرى يقول الله تعالى : و لا تضار والدة بولدها و لا مولود له بولده و على الوارث مثل ذلك , لا يضار بالصبى و لا يضار بامه فى ارضاعه ( الوسائل باب اقل مدة الرضاع . (
١٠ - ما رواه الكلينى عن محمد بن حفص عن رجل عن ابى عبدالله عليه السلام قال : سألته عن قوم كانت لهم عيون فى ارض قريبة بعضها من بعض فاراد رجل ان يجعل عينه اسفل من موضعها الذى كانت عليه و بعض العيون اذا فعل بها ذلك اضر بالبقية , و بعضها لا يضر من شدة الارض قال فقال : ما كان فى مكان شديد فلا يضر و ما كان فى ارض رخوة بطحاء فانه يضر و ان عرض رجل على جاره ان يضع عينه كما وضعها و هو على مقدار واحد قال : ان تراضيا فلا يضر , قال فى الوسائل و رواه الصدوق مرسلا الى قوله : فانه يضر .
١١ - من اضر بطريق المسلمين فهو ضامن .
١٢ - ما رواه الصدوق باسناده عن ابى عبدالله عليه السلام قال :لا ينبغى للرجل ان يطلق امرأته ثم يراجعها و ليس فيها حاجة ثم يطلقها فهذا الضرار الذى نهى الله عنه ( باب كراهة الامساك من ابواب الطلاق . (
١٣ - الجد اولى بذلك ما لم يكن مضارا - باب ولاية الجد .
١٤ - فى رواية . . . الى ان قال : قال على عليه السلاممن اوصى و لم يحف و لم يضار كان كمن تصدق به فى حياته .
جولة حول الروايات
و انت اذا احطت خبرا بما سردناه تقف على استفاضة قوله