تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ٤٤٦
كانت له رحي علي نهر قرية و القرية لرجل فاراد صاحب القرية ان يسوق الى قريته الماء في غير هذا النهر و يعطل هذه الرحى أله ذلك ام لا فوقع عليه السلام يتقى الله و يعمل في ذلك بالمعروف و لا يضر اخاه المؤمن . ( الوسائل كتاب الاحياء الباب . ( ١٣
٥ - ما في الكافى عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن ابى عبدالله عن ابيه عليهما السلام قال : قرأت فى كتاب لعلى :ان رسول الله صلى الله عليه و آله كتب كتابا بين المهاجرين و الانصار و من لحق بهم من اهل يثرب ان كل غازية غزت بما يعقب بعضها بعضا بالمعروف و القسط بين المسلمين فانه لا يجوز حرب الا باذن اهلها و ان الجار كالنفس غير مضار و لا آثر و حرمة الجار علي الجار كحرمة امه و ابيه لا يسالم مؤمن دون مؤمن فى قتال فى سبيل الله الا على عدل و سواء ( ١ ) .
٦ - ما رواه الصدوق فى عقاب الاعمال عن النبى صلى الله عليه و آله فى حديث قال و من اضر بامرأته حتى تفتدى منه نفسها لم يرض الله له بعقوبة دون النار - الى ان قال - و من ضار مسلما فليس منا و لسنامنه فى الدنيا و الاخرة . ( الوسائل كتاب الخلع الباب . ( ٢
هذه جملة ما وقفنا عليه من الروايات , و نقل الاعلام عن فخرالدين ادعائه تواتر حديث نفي الضرر و الضرار .
هذه جمله ما وقف عليه سيدنا الاستاذ دام ظله و قد وقفنا على عدة روايات اخر فلنقلها تكميلا للبحث .
٧ - ما رواه فى الوسائل عن مجمع البيان قال : جاء فى الحديث ان الضرار فى الوصية من الكبائر ( الوسائل كتاب الوصية الباب . ( ٨
٨ - ما رواه الكلينى عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام فى
الظاهر زيادة لفظة (( بما )) فى بما يعقب , و نقل عن اكثر نسخ التهذيب بدل (( لا يجوز حرب (( لا تجار حرمة , راجع الوسائل .