تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ٣٥٨
قال : لا تكرم مجموع الفساق فله اكرام من علم فسقه , مع ترك اكرام المشكوك فسقه , للشك في تحقق المبغوض بذلك هذا كله في الحكم النفسى وجوبا او تحريما و اليك بيان الاوامر و النواهى الغيرية في ضمن امر آخر
الرابع : في حال الغيريات منها اما الشرطية و الجزئية فالاستغراقي منها مورد للبرائة و المجموعى مورد للاشتغال لان مرجع الشك في الاول الى تعلق الامر الغيرى الانحلالى به اولا كالشك في جزئية السورة التى تخيلها الحشوية من العامة و بعض الخاصة كونها جزء من القرآن فلو كان قرائة سورة القرآن ماخوذا على نحو الجزئية فلا يجب قرائة المشكوك و يجوز الاكتفاء بالمعلوم منها كما ان الشك في الثانى الى تحقق المامور به - عنوان المجموع - بترك السورة المشكوكة فيها فلابد من الاتيان بها , و الذى يسهل الخطب كون القسمين من التصورات المحضة , و اما اذا كانت الشرطية او الجزئية على نحو تعلق الحكم بالطبيعة او على نحو صرف الوجود , فالاشتغال محكم فلا يجوز الاكتفاء بسورة مع الشك في كونها من القرآن .
و اما و المانعية و القاطعية , فملخص القول في الاول : ان المانعية ان كانت مرجعها الى مضادية وجود المانع للمامور به كما هو كذلك في التكوين , فالظاهر جريان البرائة مطلقا سواء كانت على نحو العام الاستغراقي , لكون مرجع الشك الى تعلق الحكم الغيرى به مستقلا على نحو الانحلال المعقول , ام على نحو العام المجموعى , للشك في تحقق هذا العنوان مع ترك المشكوك و ارتكاب عامة ما علم كونه مانعا كما هو الحال في النواهى النفسية , ام على نحو القضية الطبيعية , ام على صرف الوجود , للشك في تحقق المانع بارتكاب الفرد المشكوك هذا , مع ان للتامل في بعضها مجالا
و ان كان مرجع المانعية الى شرطية عدمه على ما هو خلاف الاعتبار و التحقيق ( فيصير حالها حال الشرط في الانحلال و عدمه ) ففي العام الاستغراقي يرجع الى البرائة للشك في شرطية عدم هذا اللباس المشكوك كونه مما لا يؤكل شرطا في الصلاة و اما الثلثة الباقية , فالاشتغال هو المحكم , في العام المجموعى فلان ما هو الشرط مجموع الاعدام , فلابد من احراز ذلك الشرط بترك المشكوك منه و اما اذا