تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ٣٣٠
فيه يكون الاقل متيقن الاعتبار على كل سواء لوحظ الواجب لا بشرط او بشرط شي , فان التغاير الاعتبارى لا يوجب خروج الاقل من كونه متيقن الاعتبار . انتهى كلامه .
و في كلامه اشكالات يشير اليها :
منها : انه قدس سره جعل الماهية مقسما و جامعا , و فرض اللا بشرط المطلق و البشرط شي من اقسامها , و فسر الاطلاق في القسم بما لم يعتبر فيه قيد . فحينئذ نقول : ان اراد من قوله في تفسير الاطلاق ( ما لم يعتبر مع الماهية قيد ) هو عدم الاعتبار بالسلب البسيط , بحيث يكون اللابشرط القسمى هو ذات الماهية مع عدم وجود قيد معهد في نفس الامر لا بلحاظ اللحاظ فهو غير تام , لان هذا هو عين المقسم , فيرجع القسم حينئذ الى المقسم و يتداخل الاقسام , مع انه جعل اللابشرط من اقسام نفس الماهية , و حكم بجامعية ذات الماهية , و الحاصل ان المهية لا بشرط اى التى لم يلحظ معها شي هى المهية المقسمية لتى هى نفس المهية و لا يعقل الجامع بين الماهية الكذائية و غيرها , و نفس ذات الماهية عبارة اخرى عن المهية التى لم يلحظ معها شي بنحو السلب البسيط لا الايجاب العدولى . و ان اراد من عدم اعتبار القيد , هو عدم اعتباره بالسلب التركيبى اى الماهية التى لو حظت كونها لا مع قيد على نحو العدول , اولم يعتبر معها شي في اللحاظ على نحو الموجبة السالبة المحمول , فهو ايضا مثل ما تقدم , لانه يصير اللا بشرط قسيما مع بشرط شي و مبائنا و هو بصدد الفرار عن كونهما متبائنين .
و منها : ان ما ذكره من عدم الجامع بين المتضادين غير صحيح بل قد عرف الضدان بانهما امران وجوديان داخلان تحت جنس قريب , بينهما غاية الخلاف , فتسليم الجامع بين العدم و الملكة دون المتضادين غريب جدا .
و منها : انه لو سلمنا ان التقابل بينهما تقابل العدم و الملكة , فلا يستلزم ذلك عدم وجوب الاحتياط , اذا كان بين المتعلقين تبائن و لو بنحو العدم و الملكية الا ترى انه لو علم اجمالا بوجوب اكرام شخص مردد بين الملتحى و الكوسج , يجب الاحتياط