تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ٢١٤
حكمية و اخرى موضوعية , اما الاولى فالشك تارة لا جل الشك فى قابلية الحيوان للتذكية , و اخرى لا جل الشك في شرطية شي او جزئيته لها و ثالثة لاجل الشك في مانعية شي عنها .
ثم الشك في القابلية اما من جهة الشبهة المفهومية لا جمال المفهوم الواقع موضوعا للحكم كالشك في الكلب البحرى هل هو كلب في نظر العرف , و انه هل يعمه موضوع الدليل اولا و اما من جهة اخرى , كما ربما يشك في الحيوان المتولد من حيوانين مع عدم دخوله في عنوان احدهما , مما يقبل التذكية اولا .
ثم الشك في المانعية اما لاجل وصف لازم و اما لاجل حدوث و صف غير لازم كالجلل هذا كله في الشبهة الحكمية .
و اما الشبهة الموضوعية فتارة يكون سبب الشك كون الحيوان مرددا بينهما يقبل التذكية و ما لا يقبله , كتردده بين الغنم و الكلب لا جل الشبهة الخارجية , اخرى يكون سببه تردد الجزء بين كونه من الغنم او من الكلب او تردده بين كونه من معلوم التذكية , او من مشكوكها , او تردده بين كونه جزءا لما علم تذكيته او مما علم عدم تذكيته , و ثالثة يكون الشك لا جل الشك في تحقق التذكية خارجا مع عدم كونه مسبوقا بيد مسلم او سوقه او لم يكن في يده و سوقه بالفعل و رابعة يكون الشك لا جل طرو المانع بعد احراز المانعية , كما اذا قلنا بان الجلل مانع و شككنا في حصوله .
الثانى : ان التذكية التى تعد موجبة للحلية و الطهارة فيها احتمالات فيحتمل ان يكون امرا بسيطا , او مركبا خارجيا , او امرا تقييديا , ( فعلى الاول ( فيحتمل احد امرين احدهما ان يكون بسيطا متحصلا و مسببا من امور ستة اى فرى الاوداج بالحديد الى القبلة مع التسمية و كون الذابح مسلما و الحيوان قابلا ثانيهما ان يكون امرا منتزعا منها موجودا بعين وجود منشا انتزاعها , و ( على الثانى ) اعنى كونه مركبا خارجيا فليس هنا الا احتمال واحد و هو ان يكون التذكية عبارة عن الامور الستة الماضية كما تقدم , و ( على الثالث ) اعنى كون التذكية امرا متقيدا بامر آخر , فيحتمل احد امور ثلاثة , لانه اما ان يجعل التذكية نفس الامر المتحصل من الامور