فقه المصارف و النقود
(١)
كلمة الاستاذ
٩ ص
(٢)
الفهرس الاجمالى
٧ ص
(٣)
المُقدّمةُ
١٩ ص
(٤)
المدخل
٢١ ص
(٥)
1 من الامور المهمّة كيفيّة الملائمة بين ما أمره الباري- جلّ شأنه- باتّباعه و بين ما هو حاصل في الواقع الخارجي
٢٣ ص
(٦)
2 قد انتهينا في بحث ملكيّة الدول الوضعيّة إلى أنّ العنوان يمكن أن يكون مالكاً
٢٤ ص
(٧)
3 (المال) ذكروا في تعريفه عبارات عديدة
٢٥ ص
(٨)
4 قد قسّم الفقهاء البنوك على ثلاثة أصناف
٢٨ ص
(٩)
الإشكالات العامّة على الحيل التخلّصية
٣٣ ص
(١٠)
الإشكال الأوّل إنّ المتأمّل في الآيات و الروايات الواردة في أبواب الربا يرى شدّة اللحن و كثرة التأكيد على حرمة تلك الزيادة
٣٥ ص
(١١)
الإشكال الثاني إنّه قد وردت في الآيات و الأخبار علل لتحريم الربا
٣٧ ص
(١٢)
أمّا العلل الواردة في الروايات
٣٨ ص
(١٣)
الإشكال الثالث إنّ تلك الحيل تبتني على تغيير في صورة المعاملة
٤٢ ص
(١٤)
الإشكال الرابع إنّ موضوع الربا المحرّم في الشريعة لم يضيّق في معاملة معيّنة و دائرة خاصّة
٤٤ ص
(١٥)
و الشاهد على ذلك امور
٤٥ ص
(١٦)
الشاهد الأوّل تعدّد موارد الربا المحرّم
٤٥ ص
(١٧)
و أمّا الشاهد الثاني فهو ما ورد في قوله تعالى
٤٦ ص
(١٨)
الشاهد الثالث الربا في اللغة بمعنى الزيادة
٤٦ ص
(١٩)
الشاهد الرابع قوله تعالى (وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا)
٤٦ ص
(٢٠)
الشاهد الخامس إنّ مناط حرمة الربا موجود في موارد متعدّدة
٤٧ ص
(٢١)
الإشكال الخامس إنّ العقل يحكم بتّاً بأنّه لا بدّ من مراعاة أغراض و أهداف كلّ مقنّن في تقنيناته
٤٧ ص
(٢٢)
الإشكال السادس إنّه لو كانت هذه الطرق التخلّصيّة سائغة و جائزة، فما الوجه في عدم بيانها من قِبل الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله
٤٩ ص
(٢٣)
الإشكال السابع و هو أنّه قد وردت روايتان تدلّان على عدم جواز الحيل التخلّصيّة
٤٩ ص
(٢٤)
الإشكال الثامن إنّ الشارع حرّم الربا في موارد مع أنّه ليس بربا حقيقي
٥١ ص
(٢٥)
1- الربا المعاوضي غير الحقيقي (التعبّدي)
٥١ ص
(٢٦)
2- الربا في المعدود
٥١ ص
(٢٧)
3- في معاوضة المكيل و الموزون مع اختلاف الجنس
٥٢ ص
(٢٨)
4- في مورد ترديد البائع الثمن بين النقد و النسيئة وردت روايات
٥٢ ص
(٢٩)
الإشكال التاسع إنّ في آيات تحريم الربا إشارة إلى ذمّ أهل الكتاب
٥٣ ص
(٣٠)
أقوال العامّة في الحيل
٥٤ ص
(٣١)
الجواب عن الإشكالات
٥٩ ص
(٣٢)
قبل الإجابة عن تلك الإشكالات نذكر نقاطاً ستّة كمقدّمة تعيننا على الإجابة عن بعض الإشكالات
٦١ ص
(٣٣)
النقطة الاولى
٦١ ص
(٣٤)
النقطة الثانية
٦٢ ص
(٣٥)
النقطة الثالثة
٦٢ ص
(٣٦)
النقطة الرابعة
٦٤ ص
(٣٧)
النقطة الخامسة
٦٤ ص
(٣٨)
النقطة السادسة
٦٥ ص
(٣٩)
الجواب التفصيلي عن الإشكالات العامّة
٦٧ ص
(٤٠)
الإشكال الأوّل و هو أنّ شدّة التعبير كإعلان الحرب كيف يتناسب مع الوصول إلى نفس النتائج بتغيير صوري؟
٦٧ ص
(٤١)
الإشكال الثاني و هو وجود علل تحريم الربا في الحيل
٦٨ ص
(٤٢)
الإشكال الثالث و هو أنّ الحيل التخلّصيّة تبتني على تغيير صوري لا يؤثّر في الإرادة الجدّية لدى المتعاقدين في شيء
٦٩ ص
(٤٣)
قاعدة العقود تابعة للقصود
٦٩ ص
(٤٤)
أمّا الإشكال في محور عدم تساوي الماليّة
٧٣ ص
(٤٥)
و أمّا الإشكال في محور عدم الالتزام بالآثار فهو
٧٥ ص
(٤٦)
الإشكال الرابع و هو أنّ الربا معنىً عاماً- و هو الزيادة مقابل الأجل، و هذا المعنى بنفسه موجود في الطرق التخلّصيّة
٧٨ ص
(٤٧)
الإشكال الخامس و هو أنّ تشريع الحيل التخلّصيّة يخالف روح القانون
٨١ ص
(٤٨)
الإشكال السادس و هو أنّه لو كانت هذه الطرق التخلّصيّة جائزة، فما الوجه في عدم بيانها من قِبل الشارع؟
٨٣ ص
(٤٩)
و أمّا الروايات التخلّصيّة في الربا المعاملي
٨٦ ص
(٥٠)
الإشكال السابع و هو وجود روايتين على عدم جواز الحيل التخلّصيّة
٩٧ ص
(٥١)
الإشكال الثامن و هو أنّ الشارع حرّم الربا في موارد مع أنّه ليس بربا حقيقي
٩٨ ص
(٥٢)
الإشكال التاسع و هو أنّ الآيات التحريميّة ناظرة إلى الحيل التخلّصيّة
٩٨ ص
(٥٣)
و إلى هنا تمّ الكلام في الإشكالات العامّة
٩٩ ص
(٥٤)
الحيل التخلّصيّة من الربا
١٠١ ص
(٥٥)
أما عند الخاصة
١٠٣ ص
(٥٦)
الحيلة الاولى البيع أو الشراء أو الهبة بشرط القرض
١٠٣ ص
(٥٧)
الحيلة الثانية الضميمة
١٠٤ ص
(٥٨)
الإشكال الأوّل الذي ذكره السيّد الخوئي رحمه الله
١٠٥ ص
(٥٩)
الإشكال الثاني الذي طرحه الشهيد الصدر
١١٣ ص
(٦٠)
الإشكال الثالث هو بطلان المعاملة بلحاظ غطاء العملة
١١٥ ص
(٦١)
الإشكال الرابع هو شرطيّة التقابض في المجلس في بيع الصرف
١١٩ ص
(٦٢)
شواهد التعميم
١٢٠ ص
(٦٣)
الإشكال الخامس قد تعرّضنا له سابقاً في الإشكالات العامّة من أنّ فكرة الضميمة وردت في موارد الربا التعبّدي لا الربا الحقيقي
١٢٢ ص
(٦٤)
الإشكال السادس هو ما اختاره بعض القدماء
١٢٢ ص
(٦٥)
تحقيق في فقه تلك الروايات
١٢٨ ص
(٦٦)
الحيلة الثالثة أخذ الزيادة على عملية الإقراض
١٣٦ ص
(٦٧)
الحيلة الرابعة تحويل العمليّة من قرض إلى أمر آخر
١٤٦ ص
(٦٨)
و ناقش السيّد الصدر رحمه الله في هذا الحلّ بأمرين
١٤٨ ص
(٦٩)
الأوّل
١٤٨ ص
(٧٠)
الثاني
١٤٩ ص
(٧١)
تقييم الإشكالين
١٥٠ ص
(٧٢)
الحيلة الخامسة أخذ الزيادة مقابل إسقاط حقّ الوفاء في مكان خاصّ
١٥٤ ص
(٧٣)
قاعدة في أنواع الزيادة المحرّمة في الربا
١٥٥ ص
(٧٤)
الفات إلى نقطتين
١٥٨ ص
(٧٥)
يمكن الاستدلال على حرمة مطلق الزيادة- و لو كانت بنحو المنفعة الحكميّة- بامور
١٥٨ ص
(٧٦)
الأمر الأوّل إطلاق حرمة الربا في بعض الآيات القرآنيّة
١٥٩ ص
(٧٧)
الأمر الثاني عدّة من الروايات في أبواب مختلفة
١٦٠ ص
(٧٨)
أمّا تقريب دلالتها على الحلّيّة إجمالًا فهو
١٦٧ ص
(٧٩)
نكتة معترضة
١٦٨ ص
(٨٠)
الأخبار المجوّزة لأخذ الزيادة الحكميّة
١٦٩ ص
(٨١)
و أمّا بالنسبة إلى الأدلّة الخاصّة
١٨٣ ص
(٨٢)
ما المراد ب «مثلًا بمثل» في الروايات؟
١٨٤ ص
(٨٣)
و استدلّ على حرمة اشتراط أخذ الزيادة- مطلقاً- بوجوه
١٨٧ ص
(٨٤)
و الأدلّة الثلاثة مخدوشة
١٨٨ ص
(٨٥)
الحيلة السادسة تحويل القرض إلى بيع
١٩١ ص
(٨٦)
الحيلة السابعة بيع عملة بعملة اخرى
١٩٤ ص
(٨٧)
الحيلة الثامنة الوكالة عن المودعين
١٩٧ ص
(٨٨)
و يقع البحث في مقامين
١٩٨ ص
(٨٩)
الأوّل عمل البنك في أخذ الأموال، هل يعدّ وديعة أو قرضاً؟
١٩٨ ص
(٩٠)
المقام الثاني اشتراط الزيادة يتصوّر على عدّة أقسام
٢٠٠ ص
(٩١)
الحيلة التاسعة التأمين على القروض
٢٠٤ ص
(٩٢)
و تتوقّف على مقدّمات
٢٠٤ ص
(٩٣)
المقدّمة الاولى الضمان
٢٠٤ ص
(٩٤)
المقدّمة الثانية التأمين عقد واقع بين المؤمّن و المستأمن
٢٠٥ ص
(٩٥)
و في تخريج وجه شرعي للتأمين عدّة أقوال
٢٠٥ ص
(٩٦)
المقدّمة الثالثة لا إشكال في أن يشترط المقرض على المقترض أن يؤمّن دينه أو يأتي بضامن لتسديد دينه؛
٢٠٥ ص
(٩٧)
المقدّمة الرابعة تسمّى بعض الديون بالديون الميّتة
٢٠٦ ص
(٩٨)
و تفصيل الكلام في ذلك
٢٠٦ ص
(٩٩)
الحيلة العاشرة الوكالة في ايقاع المضاربة
٢١٠ ص
(١٠٠)
و لإقامة علاقات البنك الإسلامي على أساس المضاربة تجب معرفة (الأعضاء) و (حقوقهم)
٢١٥ ص
(١٠١)
الأوّل أعضاء المضاربة المقترحة
٢١٥ ص
(١٠٢)
الثاني حقوق الأعضاء
٢١٥ ص
(١٠٣)
حقوق المودع
٢١٥ ص
(١٠٤)
حقوق البنك
٢١٨ ص
(١٠٥)
حقوق العامل المستثمر
٢٢٠ ص
(١٠٦)
و أمّا عمليّة الجعالة في هذا الحلّ فأورد عليها بإيرادات
٢٢٣ ص
(١٠٧)
و أمّا عمليّة المضاربة فوقعت فيها تساؤلات
٢٢٦ ص
(١٠٨)
الأوّل إنّ الفرق بين المضاربة و القرض هو
٢٢٦ ص
(١٠٩)
الثاني إنّ أطراف الضمان ثلاث
٢٢٩ ص
(١١٠)
في أحكام المضاربة كبديل عن الفائدة الربويّة
٢٣٠ ص
(١١١)
المسألة الاولى هل يجوز في عقد المضاربة أو المزارعة و المساقاة اشتراط قدر معيّن لأحد الطرفين
٢٣٠ ص
(١١٢)
استدلّ المشهور بوجوه ثلاثة
٢٣٢ ص
(١١٣)
امّا روايات باب المزارعة فهي
٢٣٧ ص
(١١٤)
بيان الاحتمالات في مفاد تلك الروايات
٢٣٨ ص
(١١٥)
أمّا بيان أنّ المضاربة و أخويها على خلاف مقتضى القاعدة فهو
٢٤٤ ص
(١١٦)
و أمّا أقوال العامّة
٢٤٧ ص
(١١٧)
المسألة الثانية هل يجوز في عقد المضاربة اشتراط الضمان على العامل أو لا؟
٢٥٢ ص
(١١٨)
استدلّ المشهور على عدم جواز اشتراط الضمان على عامل المضاربة بثلاثة أدلّة
٢٥٢ ص
(١١٩)
الأوّل إنّه يخالف مقتضى العمومات
٢٥٢ ص
(١٢٠)
الثاني ما ورد في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام
٢٥٢ ص
(١٢١)
الثالث ما ورد في صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام
٢٥٣ ص
(١٢٢)
ادلّة الجواز
٢٥٧ ص
(١٢٣)
الرابع حصر الروايات الآتية طريق حفظ رأس المال و ضمان العامل بإنشاء القرض في بعض المال مع إنشاء المضاربة في البعض الآخر
٢٥٥ ص
(١٢٤)
المسألة الثالثة هل يجوز في عقد المضاربة اشتراط قسم من الربح للأجنبي؟
٢٦٨ ص
(١٢٥)
الحيلة الحادية عشرة الوكالة في عقود اخرى
٢٧٠ ص
(١٢٦)
الحيلة الثانية عشرة استبدال المضاربة بالجعالة
٢٧٥ ص
(١٢٧)
و اجيب عن الإشكالات المزبورة
٢٨٠ ص
(١٢٨)
و التعليق يقسّم إلى ثلاث صور
٢٨١ ص
(١٢٩)
أقول و في الأجوبة المزبورة عدّة تأمّلات
٢٨٢ ص
(١٣٠)
التأمّل على الأوّل
٢٨٢ ص
(١٣١)
التأمّل على الثاني- و هو التعليق
٢٨٢ ص
(١٣٢)
التأمّل على الثالث
٢٨٣ ص
(١٣٣)
بحث في التعليق
٢٨٩ ص
(١٣٤)
قاعدة لا تبع ما ليس عندك
٣٠١ ص
(١٣٥)
الرجوع إلى الأخبار
٣١٩ ص
(١٣٦)
بقي الكلام في الحيل المذكورة عند العامّة
٣٣١ ص
(١٣٧)
الاولى حيلة تسمّى ببيع المرابحة للآمر بالشراء
٣٣١ ص
(١٣٨)
الثانية المضاربة
٣٣١ ص
(١٣٩)
الثالثة التمويل بالمشاركة
٣٣٢ ص
(١٤٠)
و هنا نرجع إلى متن المسائل المستحدثة
٣٣٥ ص
(١٤١)
الرابعة الإجارة المنتهية إلى التمليك
٣٣٤ ص
(١٤٢)
مسألة 2 لا يجوز إقراض البنك بشرط الحصول على الفائض المسمّى في عرف اليوم بالايداع
٣٣٥ ص
(١٤٣)
بحث البنوك
٣٣٩ ص
(١٤٤)
البنك الحكومى
٣٣٩ ص
(١٤٥)
مسألة 3 لا يجوز التصرّف في المال المقبوض منه بدون إذن من الحاكم الشرعي أو وكيله
٣٣٩ ص
(١٤٦)
مسألة 4 لا يجوز الاقتراض منه
٣٤٢ ص
(١٤٧)
بشرط الزيادة
٣٤٢ ص
(١٤٨)
استواء التصرّف في الأموال العامّة على مجهول المالك مع القول بالملكيّة
٣٤٨ ص
(١٤٩)
مسألة 5 لا يجوز إيداع المال فيه بعنوان التوفير بشرط الحصول على الربح و الفائدة
٣٥٢ ص
(١٥٠)
مسألة 4 لا يجوز الايداع في البنوك الأهليّة بمعنى إقراضها مع شرط الزيادة
٣٥٤ ص
(١٥١)
الإرادة الظاهريّة و الجدّية في المعاملات
٣٥٨ ص
(١٥٢)
التعامل الربوي مع الكافر
٣٧٣ ص
(١٥٣)
الاعتمادات
٣٨٢ ص
(١٥٤)
1- اعتماد الاستيراد
٣٨٢ ص
(١٥٥)
2- اعتماد التصدير
٣٨٢ ص
(١٥٦)
مسألة 6 لا بأس بفتح الاعتماد لدى البنك كما لا بأس بقيامه بذلك
٣٨٣ ص
(١٥٧)
مسألة 7 هل يجوز للبنك أخذ الفائدة من صاحب الاعتماد إزاء قيامه بالعمل المذكور؟
٣٨٣ ص
(١٥٨)
مسألة 8 يأخذ البنك فائدة نسبيّة من فاتح الاعتماد إذا كان قيامه بتسديد الثمن من ماله الخاصّ
٣٨٥ ص
(١٥٩)
خزن البضائع
٣٨٩ ص
(١٦٠)
مسألة 9 في كلتا الحالتين يجوز للبنك أخذ الاجرة
٣٨٩ ص
(١٦١)
الكفالة عند البنوك
٣٩١ ص
(١٦٢)
مسائل
٣٩١ ص
(١٦٣)
الاولى تصحّ هذه الكفالة بإيجاب من الكفيل
٣٩١ ص
(١٦٤)
الثانية يجب على المتعهّد الوفاء بالشرط المذكور
٣٩١ ص
(١٦٥)
الثالثة هل يجوز للبنك أن يأخذ عمولة معيّنة من المقاول و المتعهّد
٣٩١ ص
(١٦٦)
دليل مشروعيّة هذا الضمان
٣٩٤ ص
(١٦٧)
بيع السهام
٣٩٧ ص
(١٦٨)
مسألة 10 تجوز هذه المعاملة مع البنك
٣٩٧ ص
(١٦٩)
مسألة 11 يصحّ بيع هذه الأسهم و السندات، و كذا شراؤها
٣٩٧ ص
(١٧٠)
ملحق
٤٠٠ ص
(١٧١)
مسألة 1 تجري المعاوضة في بعض أسواق الأسهم بتسليم كلّ من الثمن و الأسهم
٤٠٠ ص
(١٧٢)
مسألة 2 قد يقع في بورصة أسهم بيع الأسهم قبل أن يقبضها تارة، و قبل أن يشتريها تارة اخرى
٤٠٠ ص
(١٧٣)
مسألة 3 يجري تداول بيع أسهم الشركات المساهمة التي رأس مالها حرام أو مختلط بالحرام
٤٠١ ص
(١٧٤)
مسألة 4 في حكم ابتياع أسهم الشركات الأجنبيّة
٤٠٢ ص
(١٧٥)
بيع السندات
٤٠٤ ص
(١٧٦)
التحويل الداخلي و الخارجي
٤٠٦ ص
(١٧٧)
و هنا مسائل
٤٠٦ ص
(١٧٨)
الاولى أن يصدر البنك صكّاً لعميله
٤٠٦ ص
(١٧٩)
الثانية أن يصدر البنك صكّاً لعميله بتسلّم المبلغ من وكيله في الداخل أو الخارج
٤٠٦ ص
(١٨٠)
صُوَر التحويل
٤٠٨ ص
(١٨١)
الصورة الاولى مَن له رصيد مالي في البنك
٤٠٨ ص
(١٨٢)
الصورة الثانية من ليس له رصيد مالي في البنك
٤٠٨ ص
(١٨٣)
الثالثة أن يدفع الشخص مبلغاً معيّناً من المال إلى البنك في النجف الأشرف- مثلًا- و يأخذ تحويلًا بالمبلغ أو بما يعادله على البنك
٤٠٧ ص
(١٨٤)
الرابعة أن يقبض الشخص مبلغاً معيّناً من البنك في النجف الأشرف- مثلًا- و يحوّله على بنك آخر في الداخل أو الخارج
٤٠٧ ص
(١٨٥)
الصورة الثالثة هي نفس الصورة الاولى
٤١٠ ص
(١٨٦)
الصورة الرابعة و لا بأس بالتوجيهين المذكورين في المتن عندنا
٤١٠ ص
(١٨٧)
مسألة 12 لا فرق فيما ذكرناه بين أن تكون الحوالة على المدين أو على البريء
٤١٠ ص
(١٨٨)
جوائز البنك
٤١١ ص
(١٨٩)
مسألة 13 هل يجوز للبنك القيام بهذه العمليّة؟
٤١١ ص
(١٩٠)
فالبحث في مقامين
٤١٢ ص
(١٩١)
1- لِمَ تحرم القرعة إذا اشترطت؟
٤١٢ ص
(١٩٢)
و في المقام الأوّل توجيهان
٤١٢ ص
(١٩٣)
الأوّل إنّ اشتراط القرعة يؤول إلى القمار
٤١٢ ص
(١٩٤)
التوجيه الثاني في حرمة أخذ الجوائز مع الاشتراط هو كون القرض بشرط القرعة قرضاً ربويّاً
٤١٦ ص
(١٩٥)
المقام الثاني و هو أنّه لو انشئت تلك المشارطة فالشرط فاسد
٤١٦ ص
(١٩٦)
تحصيل الكمبيالات
٤١٨ ص
(١٩٧)
مسألة 14 تجوز هذه الخدمة و أخذ العمولة لقاءها شرعاً
٤١٨ ص
(١٩٨)
مسألة 15 إذا كان لموقع الكمبيالة رصيد مالي لدى البنك
٤١٨ ص
(١٩٩)
بيع العملات الاجنبية و شراؤها
٤٢٠ ص
(٢٠٠)
مسألة 16 يصحّ بيع العملات الأجنبيّة و شراؤها مع الزيادة
٤٢٠ ص
(٢٠١)
الحساب الجارى
٤٢١ ص
(٢٠٢)
مسألة 17 هل يجوز للبنك أخذ تلك الفائدة
٤٢١ ص
(٢٠٣)
الكمبيالات
٤٢٢ ص
(٢٠٤)
مسألة 18 يمتاز البيع عن القرض من جهات
٤٢٢ ص
(٢٠٥)
مسألة 19 الأوراق النقديّة بما أنّها ليست من المكيل أو الموزون، فإنّه يجوز للدائن أن يبيع دينه منها بأقلّ منه نقداً
٤٢٥ ص
(٢٠٦)
مسألة 20 الكمبيالات المتداولة بين التجّار في الأسواق لم تعتبر لها ماليّة
٤٢٥ ص
(٢٠٧)
مسألة 21 الكمبيالات على نوعين
٤٢٦ ص
(٢٠٨)
و في المسألة مقامان
٤٢٧ ص
(٢٠٩)
المقام الأوّل أقسام صور بيع الكمبيالة الصوريّة
٤٢٨ ص
(٢١٠)
أمّا الصورة الاولى
٤٢٨ ص
(٢١١)
أمّا الصورة الثانية
٤٣٠ ص
(٢١٢)
و أمّا الصورة الثالثة
٤٣٠ ص
(٢١٣)
المقام الثاني و هو في حكم أخذ البنك الزيادة
٤٣١ ص
(٢١٤)
أعمال البنوك
٤٣٣ ص
(٢١٥)
مسألة 22 لا فرق في حرمة المعاملات الربويّة بين بنوك الدول الإسلاميّة و غيرها
٤٣٣ ص
(٢١٦)
هل يجوز شراء أسهم ملكيّة البنك أم لا؟
٤٣٥ ص
(٢١٧)
الحوالات المصرفيّة
٤٣٨ ص
(٢١٨)
مسألة 23 هل يجوز للبنك أن يتقاضى لقاء قيامه بعمليّة التحويل عمولة معيّنة من المحيل؟
٤٣٨ ص
(٢١٩)
مسألة 24 لا فرق فيما ذكرناه من المسائل و الفروع التي هي ذات طابع خاصّ بين البنوك و المصارف الأهليّة و الحكوميّة و المشتركة
٤٣٩ ص
(٢٢٠)
عقد التأمين
٤٤١ ص
(٢٢١)
مسألة 25 التأمين على أنواع
٤٤١ ص
(٢٢٢)
مسألة 26 يشتمل عقد التأمين على أركان
٤٤١ ص
(٢٢٣)
ماهيّة التأمين و نظرة إجماليّة في الحكم
٤٤١ ص
(٢٢٤)
موارد التأمين
٤٤٢ ص
(٢٢٥)
وجوه الإمضاء
٤٤٣ ص
(٢٢٦)
الوجه الأوّل تقريب أنّ التأمين عقد جديد
٤٤٣ ص
(٢٢٧)
وجه القول الثاني قرائن عديدة
٤٤٣ ص
(٢٢٨)
التأمّل في الوجوه
٤٤٤ ص
(٢٢٩)
تنبيهان
٤٤٦ ص
(٢٣٠)
الأوّل هل العقود المركّبة هي عقود متعدّدة مزدوجة
٤٤٦ ص
(٢٣١)
تركّب الماهيّات المعامليّة و بساطتها
٤٤٧ ص
(٢٣٢)
الثاني قد ذهب السيّد اليزدي رحمه الله في عقد المضاربة و المزارعة و المساقاة إلى أنّه إذا لم تتحقّق شرائط صحّتها فهي فاسدة من ناحية تلك الشرائط
٤٤٨ ص
(٢٣٣)
و يدفع بجوابين
٤٤٩ ص
(٢٣٤)
الوجه الثاني لتصحيح عقد التأمين وجه عامّ و كلّي هو الصلح
٤٥٣ ص
(٢٣٥)
الوجه الثالث لتصحيح عقد التأمين كونه هبة مشروطة
٤٥٥ ص
(٢٣٦)
مسألة 28 يجوز تنزيل عقد التأمين- بشتّى أنواعه- منزلة الهبة المعوّضة
٤٥٥ ص
(٢٣٧)
مسألة 27 يعتبر في التأمين تعيين المؤمّن عليه و ما يحدث له من خطر
٤٥٦ ص
(٢٣٨)
الوجه الرابع كونه من الضمان بالعوض
٤٥٨ ص
(٢٣٩)
مشروعيّة ضمان العهدة و الفعل
٤٥٨ ص
(٢٤٠)
الوجوه التي اقيمت لصحّة ضمان العهدة
٤٦٠ ص
(٢٤١)
الأوّل إنّه عقلائي مشمول لعمومات الضمان
٤٦٠ ص
(٢٤٢)
الثاني الروايات الواردة في الأبواب المتفرّقة
٤٦٠ ص
(٢٤٣)
الثالث خصوص الآية الكريمة من قوله تعالى
٤٦١ ص
(٢٤٤)
الرابع ضمان الجريرة
٤٦١ ص
(٢٤٥)
الوجه الخامس في تصحيح التأمين و هو في الحقيقة دليل على الوجه الرابع
٤٦٥ ص
(٢٤٦)
الإشكالات الواردة على عقد التأمين
٤٦٦ ص
(٢٤٧)
تقييم الإشكالات السابقة
٤٦٧ ص
(٢٤٨)
قاعدة في عموم مانعيّة الغرر
٤٦٧ ص
(٢٤٩)
تذييل بنكتة
٤٧٠ ص
(٢٥٠)
امّا الجواب عن الإشكال الثاني
٤٧١ ص
(٢٥١)
و أمّا الجواب عن الإشكال الثالث
٤٧٣ ص
(٢٥٢)
تنبيهات في التأمين
٤٧٣ ص
(٢٥٣)
التنبيه الأوّل في التأمين على الحياة و على الممات و أنّه رباً
٤٧٣ ص
(٢٥٤)
التنبيه الثاني في التأمين التبادلي أو تأمين المشترك
٤٧٥ ص
(٢٥٥)
التنبيه الثالث ترامي التأمين
٤٧٥ ص
(٢٥٦)
التنبيه الرابع قد يشترط في عقد التأمين دفع أرباح من شركة التأمين إلى المؤمَّن لهم
٤٧٦ ص
(٢٥٧)
مسألة 29 إذا تخلّف المؤمن عن القيام بالشرط
٤٧٦ ص
(٢٥٨)
مسألة 30 إذا لم يقم المؤمّن له بتسديد
٤٧٧ ص
(٢٥٩)
مسألة 31 لا تعتبر في صحّة عقد التأمين مدّة خاصّة
٤٧٧ ص
(٢٦٠)
مسألة 32 إذا اتّفق جماعة على تأسيس شركة يتكوّن رأس مالها من أموالهم على نحو الاشتراك
٤٧٧ ص
(٢٦١)
السرقفليّة- الخلو
٤٧٩ ص
(٢٦٢)
مسألة 33 قبل صدور قانون منع المالك عن إجبار المستأجر على التخلية أو عن الزيادة في بدل الايجار، كان للمالك الحقّ في ذلك
٤٧٩ ص
(٢٦٣)
مسألة 34 المحلات المستأجرة بعد صدور القانون المذكور قد يكون بدل إيجارها السنوي مائة دينار مثلًا
٤٧٩ ص
(٢٦٤)
تخريج الحقوق المستجدّة
٤٨١ ص
(٢٦٥)
الوجوه التي استدلّ بها على مشروعيّة هذا الحقّ
٤٨١ ص
(٢٦٦)
الوجه الأوّل و هو مطّرد في حقّ التأليف و الامتياز و الطبع و غيرها من الحقوق المستجدّة، هو اعتبار العرف
٤٨١ ص
(٢٦٧)
الوجه الثاني يتضمّن نفس مقدّمات الوجه الأوّل
٤٨٣ ص
(٢٦٨)
تقييم هذا الوجه
٤٨٤ ص
(٢٦٩)
التأمّل الثاني على الوجه المزبور
٤٨٥ ص
(٢٧٠)
الوجه الثالث و هو شامل لكلّ العقود و الحقوق المستجدّة إذا توفّرت فيه الشرائط العامّة
٤٨٦ ص
(٢٧١)
الجواب عن الإشكالات
٤٩١ ص
(٢٧٢)
أمّا الإشكال الأوّل
٤٩١ ص
(٢٧٣)
و أمّا الإشكال الثاني و الثالث
٤٩٢ ص
(٢٧٤)
الوجه الرابع ملازمة التجديد في الحقوق للتجديد في ماهيّة المعاملات
٤٩٥ ص
(٢٧٥)
أمّا مثال الرهن
٥٠٨ ص
(٢٧٦)
أمّا مثال الزكاة و الخمس
٥٠٩ ص
(٢٧٧)
فتح باب جديد للحيل الربويّة
٥١٧ ص
(٢٧٨)
الوجه الخامس و هو تخريج لخصوص حقّ الخلوّ
٥٢٥ ص
(٢٧٩)
مسألة 35 المحلّات التي تؤجر بلا سرقفليّة، إلّا أنّه يشترط في عقد الإجارة ما يأتي
٥٢٨ ص
(٢٨٠)
التضخّم النقدي
٥٢٩ ص
(٢٨١)
المقدمة
٥٣٠ ص
(٢٨٢)
أوراق اليانصيب
٥٣١ ص
(٢٨٣)
تضخم النقود
٥٣٨ ص
(٢٨٤)
أمّا الأقوال في المسألة فأهمّها أربعة
٥٣٩ ص
(٢٨٥)
الأوّل نفي الضمان مطلقاً
٥٣٩ ص
(٢٨٦)
الثاني ثبوت الضمان في الفارق الفاحش
٥٣٩ ص
(٢٨٧)
الثالث ضمان فارق في القيمة إذا كان بسبب ضعف القوّة الشرائيّة للنقد
٥٤٠ ص
(٢٨٨)
الرابع التفصيل بين ما إذا جرى التعاقد على النقد بنحو الموضوعيّة
٥٤١ ص
(٢٨٩)
حقيقة النقد
٥٤٢ ص
(٢٩٠)
صفات النقد
٥٤٤ ص
(٢٩١)
الصفة الاولى أنّه تمثيل و تجسيد للماليّة الموجودة في الأشياء
٥٤٤ ص
(٢٩٢)
الصفة الثانية أنّه يعيّن و يحدّد و يصيّر الدرجة الماليّة
٥٤٥ ص
(٢٩٣)
الصفة الثالثة أنّه وسيط في المبادلات المعامليّة
٥٤٥ ص
(٢٩٤)
حقيقة واسطيّة النقد بين الأشياء
٥٤٩ ص
(٢٩٥)
إشكالات و تقريبات
٥٥٧ ص
(٢٩٦)
الروايات الواردة في المقام و الوجوه المستخرجة منها للضمان
٥٧١ ص
(٢٩٧)
الوجه الأوّل التعامل بالنقد مرآتياً و ذاتياً
٥٧١ ص
(٢٩٨)
الوجه الثاني سقوط العملة و التضخّم
٥٧٦ ص
(٢٩٩)
الوجه الثالث استثناء نقد بآخر
٥٧٨ ص
(٣٠٠)
الوجه الرابع التضخّم و المرابحة
٥٨٠ ص
(٣٠١)
الوجه الخامس التضخّم و شرائط البيع
٥٨٢ ص
(٣٠٢)
الوجه السادس التضخّم و ماهيّة البيع و الإجارة
٥٨٥ ص
(٣٠٣)
الوجه السابع التضخّم و حكم الديون
٥٨٧ ص
(٣٠٤)
الوجه الثامن التضخّم و الغرر المعاوضي
٥٨٩ ص
(٣٠٥)
الوجه التاسع التضخّم و الضمان القيمي
٥٩١ ص
(٣٠٦)
إشكال و دفع
٥٩٢ ص
(٣٠٧)
الفهارس الفنية
٥٩٣ ص
(٣٠٨)
1- فهرس الآيات الكريمة
٥٩٣ ص
(٣٠٩)
2- فهرس الروايات الشريفة
٥٩٥ ص
(٣١٠)
3- فهرس الأعلام
٦٠٧ ص
(٣١١)
4- فهرس الكتب
٦٢١ ص
 
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص

فقه المصارف و النقود - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥١٠ - أمّا مثال الزكاة و الخمس

و جماعة منعوا كون أصحاب الزكاة و الخمس مُلاكاً شركاء؛ و ذلك لأنّ أصحابهما لا يفرزون سهمهم باختيارهم، بل باختيار مالك العين، فَهُم من قبيل أصحاب حقّ، و الحقّ سلطنته أدون و أدنى من الملك، إلّا أنّ القائلين بكونهما حقّاً اختلفوا في تعيين ماهيّته.

و قد أجاب البعض مثل صاحب العروة عن ذلك بأنّ تلك الأحكام يمكن التوفيق بينها و بين الملك؛ لأنّ الملك على أقسام، فمنه ملك بنحو الكلّي الإشاعي و أنّ الشريك يملك كلّ جزء جزء من العين المشتركة مع شريكه، و منه ملك بنحو الكلّي في المعيّن، بأن لا يملك مع الآخر من كلّ جزء جزء، بل يملك على نحو التعيين أو على البدل قدراً من العين، فللمالك أن يتصرّف في كلّ الصبرة ما عدا صاع منها، و تعيين الصاع ليس بيد المشتري بل هو بيد البائع؛ لأنّ البائع لم يملكه بنحو الإشاعة ليكون شريكاً له في كلّ جزء جزء، بل بنحو الكلّي في المعيّن، فلا ينازع المشتري سلطان البائع.

و ذهب بعض إلى أنّهما ملك لا بنحو الشركة و لا الكلّي في المعيّن، كما أنّه ليس بحقّ، غاية الأمر هذا الملك ليس على النحو المتعارف كالكلّي في الذمّة، و الشخص الخارجي و الكلّي في المعيّن، و الكلّي الإشاعي؛ لأنّ الملكيّة لا تنحصر في تلك الأقسام.

و نَقَضَ على السيّد اليزدي في قوله بالكلّي المعيّن بأنّ مقتضاه وجوب دفع الصاع من نفس الصبرة، بينما في الخمس و الزكاة يجوز لمالك العين أن يستبدل الدفع منها بما يعادل القيمة من النقد، و ظاهر ذلك الجواز أنّه أداء لنفس الخمس و الزكاة، فتعلّقهما هو بنحو الملك لا كالملك المتعارف، بل ملك آخر جديد بلحاظ النسبة الماليّة.

و بهذا المقدار من بسط كلمات الأعلام في بابي الزكاة و الخمس يتبيّن أنّ حقّ الزكاة و الخمس هو ملك بلحاظ النسبة الماليّة، أي أنّ خمس ماليّة هذه العين مملوكة