فقه المصارف و النقود - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦١ - الرابع حصر الروايات الآتية طريق حفظ رأس المال و ضمان العامل بإنشاء القرض في بعض المال مع إنشاء المضاربة في البعض الآخر
و عن التنقيح [١] الاقتصار على مورد النصّ تعبّداً.
و عن المحقّق في الشرائع [٢] جوازه في مطلق الحيوان و لا يعلم له وجه.
و عن الدروس- كما نقل عنه- التعدّي إلى مطلق المبيع، معلّلًا بأنّ تبعيّة المال من لوازم الشركة المطلقة لا مطلق الشركة، فلا ينافي اشتراط خلافها، و الرواية على القاعدة فيتعدّى عن موردها إلى سائر الموارد أيضاً. هذا ما أفاده قدس سره في بيع الحيوان [٣].
و في الشركة الابتدائيّة استظهر البطلان [٤].
و في الصلح تسلّم الصحّة بلا إشكال [٥].
و لذا أورد عليه صاحب الجواهر [٦] بالتهافت بين كلماته، و لكن سيتّضح لك عدم التهافت بينها و أنّ كلّ واحد وقع في محلّه.
و بالجملة، كلمات الأكابر- على ما نقل- مختلفة في الأبواب الثلاثة، فالظاهر في باب الصلح تسالمهم على الصحّة لمكان غير واحد من الأخبار، كما أنّ الظاهر أيضاً تسالمهم على البطلان في ما إذا كان الشرط في ضمن عقد الشركة معلّلًا بعدم وقوع الزيادة لأحدهما في مقابل عوض و لا وقع اشتراطها في ضمن عقد معاوضة ليضمّ إلى أحد العوضين، و لا اقتضى تملّكها عقد هبة، و الأسباب المقرّرة للملك معدودة و ليس هذا منها» [٧].
[١] التنقيح ٢/ ١٢٠.
[٢] الشرائع ٢/ ٥٧.
[٣] الدروس ٣/ ٢٢٤.
[٤] الدروس ٣/ ٣٣٣.
[٥] الدروس ٣/ ٣٣٣.
[٦] الجواهر ٢٤/ ٢٦٨ و ٢٦ و ٢٢٠.
[٧] منية الطالب في شرح المكاسب/ تقريرات المحقّق النائيني للشيخ موسى الخوانساري/ ٣/ ٢١٩- ٢٢٠.