فقه المصارف و النقود - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٥ - استدلّ المشهور بوجوه ثلاثة
١- صحيحة محمّد بن مسلم: عن أحدهما عليهما السلام، قال: «سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة و ينهى أن يخرج به فخرج؟ قال: يضمن المال و الربح بينهما» [١].
٢- صحيحة الحلبي: عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال: «في الرجل يعطى المال فيقول له: ائت أرض كذا و كذا و لا تجاوزها، و اشتر منها، قال: فإن جاوزها و هلك المال فهو ضامن، و إن اشترى متاعاً فوضع فيه فهو عليه، و إن ربح فهو بينهما» [٢].
٣- صحيحة الحلبي: عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «في الرجل يعطى الرجل مالًا مضاربة فيخالف ما شرط عليه، قال: هو ضامن و الربح بينهما» [٣].
٤- صحيحة أبي الصباح الكناني: قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المضاربة يعطي الرجل المال يخرج به إلى الأرض و ينهى أن يخرج به إلى غيرها، فعصى فخرج به إلى أرض اخرى فعطب المال؟ فقال: هو ضامن، فإن سلم فربح فالربح بينهما» [٤].
٥- صحيحة جميل: عن أبي عبد اللّه عليه السلام «في رجل دفع إلى رجل مالًا يشتري به ضرباً من المتاع مضاربة فذهب فاشترى به غير الذي أمره. قال: هو ضامن، و الربح بينهما على ما شرط» [٥].
[١] ب ١/ أبواب المضاربة/ ح ١. رواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم.
[٢] ب ١/ أبواب المضاربة/ ح ٢. رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي.
[٣] ب ١/ أبواب المضاربة/ ح ٥. رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي.
[٤] ب ١/ أبواب المتقدّمة/ ح ٦. رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن الكناني.
[٥] ب ١/ أبواب المتقدّمة/ ح ٩. رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن معاوية بن حكيم، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل.