فقه المصارف و النقود - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٣١ - تحقيق في فقه تلك الروايات
٢- موثّقة منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «سألته عن البيضة بالبيضتين؟ قال: لا بأس به.
و الثوب بالثوبين؟ قال: لا بأس به.
و الفرس بالفرسين؟ قال: لا بأس به.
ثمّ قال: كلّ شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد، فإذا كان لا يكال و لا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد» [١].
فالتعبير ب «مثلين بمثل» في ما يكال أو يوزن، و التعبير ب «اثنين بواحد» في غيرهما، ممّا يشعر بإرادة مطلق المثلي من المكيل و الموزون.
الثالث: التعبير ب «مثلين بمثل» بدل «المكيل و الموزون» في بعض الروايات الواردة:
١- صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء يتفاضل، فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يداً بيد، فأمّا نظرة فلا يصلح» [٢].
٢- موثّقة زياد بن أبي غياث، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «سمعته يقول: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء متفاضلًا فلا بأس به مثلين بمثل يداً بيد، فأمّا نسية فلا يصلح» [٣].
[١] ب ١٦/ أبواب الربا/ ح ٣. رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن منصور.
[٢] ب ١٣/ أبواب الربا/ ح ٢؛ ب ١٧/ ح ٩. رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي و فضالة، عن أبان، عن محمّد الحلبي و ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي جميعاً.
[٣] ب ١٧/ أبواب الربا/ ح ١٤. رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صالح بن خالد و عبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن زياد بن أبي غياث.