فقه المصارف و النقود - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٩٨ - ٢- فهرس الروايات الشريفة
«سعر يوم أعطاك الدنانير، لأنّك حبست منفعتها عنه- ٥٧٦
«شرّ المكاسب كسب الربا» النبيّ صلى الله عليه و آله ٣٨ ه
«صدقت و اللَّه، لكنّه فرار من باطل إلى حقّ الباقر عليه السلام ٨٩، ٩٨
«الطلاق بيد من أخذ بالساق»- ٤٩٥
«فاسد، فلعلّ الدينار يصير بدرهم عليّ عليه السلام ٥٨٣
«فإن جاوزها و هلك المال فهو ضامن، و إن اشترى متاعاً فوضع الصادق عليه السلام ٢٣٧
«فلا بأس بذلك الصادق عليه السلام ٥٩٣
«فلا بأس» (يجيئني الرجل يطلب بيع الحرير و ليس عندي...) الصادق عليه السلام ٣١٣
«فهي له على السعر الذي أخذها يومئذٍ، و إن أخذ دنانير و ليس الكاظم عليه السلام ٥٧٢، ٥٧٧
«قد أمرني بذلك أبي ففعلت» الرضا عليه السلام ٩٠
«قد فعل ذلك أبي و أمرني أن أفعل ذلك في شيء- ٩٦
«قضى عليّ عليه السلام في تاجر اتّجر بمال و اشترط نصف الربح فليس الباقر عليه السلام ٢٣٨، ٢٥٥
«قل له: ليمنعها أشدّ المنع، فإنّها باعته ما لم تملكه الكاظم عليه السلام ٣٠٣
«كان محمّد بن المنكدر يقول لأبي عليه السلام: يا أبا جعفر الباقر عليه السلام ٨٩
«كلّ زعيم غارم» النبيّ صلى الله عليه و آله ٤٦٤
«كلّ شرط خالف كتاب اللَّه»- ٤٥٧
«كلّ شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس الصادق عليه السلام ١٣٣
«كلّ صلح خالف كتاب اللَّه»- ٤٥٧
«كلّ قرض جرّ منفعة فهو حرام»- ٢٠٣
«كلّ ما ترك المورِّث من مال أو حقّ فهو لوارثه»- ٤٩٧
«كلّ ما كان للميّت فهو للوارث»- ٤٨٧
«لئلّا يمتنع النّاس من اصطناع المعروف الصادق عليه السلام ٤١
«لا احبّه (الرجل يأتيني يستقرض الدراهم فاوطّن نفسي...) الكاظم عليه السلام ١٦٥
«لا أرى بهذا بأساً إذا طابت نفس صاحب الجارية»- ٢٦٨