فقه المصارف و النقود - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٢ - الأمر الثاني عدّة من الروايات في أبواب مختلفة
العينيّة بقرينة قوله: «أثقل ممّا أخذ».
٣- صحيحة الحلبي: عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إذا أقرضت الدراهم ثمّ أتاك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط» [١].
و فيه: أنّها و إن كانت في الزيادة الحكميّة بقرينة قوله عليه السلام: «بخير منها» إلّا أنّ «البأس» الثابت بالمفهوم أعمّ من الكراهة و الحرمة، فليست نصّاً في الحرمة. مضافاً إلى احتمالها الزيادة العينيّة بقرينة ما في سائر الروايات من كون (الخيريّة) في النقود هو بلحاظ عدم الغشّ فيها أو كون وزنها وافياً.
و ربّما يستظهر من الرواية أنّها في مقام تحديد الربا، فتستفاد منها الحرمة.
٤- صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج: قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يقترض من الرجل الدرهم فيردّ عليه المثقال، و يستقرض المثقال فيردّ عليه الدرهم؟
فقال: إذا لم يكن شرط فلا بأس، و ذلك هو الفضل، إنّ أبي عليه السلام كان يستقرض الدراهم الفسولة فيدخل عليه الدراهم الجياد فيقول: يا بنيّ، ردّها على الذي استقرضتها منه، فأقول: يا أبة، إنّ دراهمه كانت فسولة و هذه خير منها، فيقول:
يا بنيّ، إنّ هذا هو الفضل، فأعطه إيّاها» [٢].
و فيه: أنّ مفهومها ثبوت البأس في الزيادة الحكميّة، و هو ظاهر في الحرمة لا نصّ فيها، على أنّ الزيادة يمكن أن تكون من قبيل العينيّة، كما تقدّم. ٥- موثّقة عبد الملك بن عتبة: عن عبد صالح عليه السلام قال: «قلت له: الرجل يأتيني يستقرض منّي الدراهم فاوطّن نفسي على أنّ اؤخّره بها شهراً للذي يتجاوز به عنّي،
[١] ب ١٢/ أبواب الصرف/ ح ٣. رواه محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي.
[٢] ب ١٢/ أبواب الصرف/ ح ٧. رواه الكليني عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج.