فقه المصارف و النقود - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٤ - الأمر الثاني عدّة من الروايات في أبواب مختلفة
و موردها الزيادة العينيّة، و لا إشكال في أنّها مع الشرط تحرم.
٩- صحيحة يعقوب بن شعيب: عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين ديناراً، و يقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين ديناراً. قال: لا يصلح إذا كان قرضاً يجرّ شيئاً، فلا يصلح.
قال: و سألته عن رجل يأتي حريفه و خليطه فيستقرض منه الدنانير فيقرضه، و لو لا أن يخالطه و يحارفه و يصيب عليه لم يقرضه. فقال: إن كان معروفاً بينهما فلا بأس، و إن كان إنّما يقرضه من أجل أنّه يصيب عليه فلا يصلح» [١].
و ليست صريحة في الحرمة، و سيأتي أنّها موافقة للعامّة و تعارضها أخبار مستفيضة، مع أنّ الفرض الأوّل في الرواية لم يكن فيه اشتراط، بل لا تخلو عن إشعار بأنّ «لا يصلح» في ما تقدّم من الروايات بمعنى الكراهة.
١٠- صحيحة محمّد بن قيس: عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «من أقرض رجلًا ورقاً فلا يشترط إلّا مثلها، فإن جوزى أجود منها فليقبل، و لا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترطه من أجل قرض ورقه» [٢].
و هي الرواية الوحيدة التي اعتمد عليها المحقّق الأردبيلي في المنع عن الزيادة في الصفة.
و الرواية من حيث الموضوع مختصّة بالزيادة الاولى أو الثانية، و ليست متعرّضة لزيادات اخرى.
بن إسماعيل، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار. (موسى بن سعدان في طريق الكليني الآخر لهذه الرواية ضعيف).
[١] ب ١٩/ أبواب الدين و القرض/ ح ٩. رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان و عليّ بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب.
[٢] ب ١٩/ أبواب الدين و القرض/ ح ١١. رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس.